408

Tuhfat Masuul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Tifaftire

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Daabacaha

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

الإمارات

Gobollada
Morooko
Imbaraado iyo Waqtiyo
Marinid
فالنزاع لفظي، والخلاف في أنه بالاعتبار الثاني والثالث من أحكام التكليف على نحو ما سبق في المندوب اختيارًا وتزييفًا.
قال: (مسألة: يطلق الجائز على المباح، وعلى ما لا يمتنع من عقلي أو شرعي، وعلى ما استوى الأمران فيه، وعلى المشكوك فيه فيهما بالاعتبارين).
أقول: لما فرغ من المكروه، شرع في أحكام المباح، وذكره في أربعة مسائل:
الأولى في مفهومه: المباح لغة: المعلن والمأذون فيه.
وفي الشرع: متعلق الإباحة / ومن أسمائه الجائز، ويطلق الجائز على ما لا يمتنع شرعًا، فيتناول الواجب، والمندوب، والمكروه، والمباح.
ويطلق أيضًا على ما لا يمتنع عقلا، وهو المسمى في عرف المنطقيين بالممكن العام، ويدخل فيه الواجب والممكن الخاص.
ويطلق أيضًا على ما استوى الأمران فيه، سواء استويا شرعًا كالمباح

2 / 82