159

Tuhfat Fuqaha

تحفة الفقهاء

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

وَالصَّحِيح قَول أبي حنيفَة فَإِن الأَصْل فِي الْأَذْكَار هُوَ الْإخْفَاء دون الْجَهْر وَإِنَّمَا يُصَار إِلَى الْجَهْر بِدَلِيل زَائِد وَفِي عيد الْأَضْحَى ثَبت عَن رَسُول الله ﷺ أَنه كَانَ يكبر فِي الطَّرِيق وَلم يكبر فِي عيد الْفطر ثمَّ فِي يَوْم الْعِيد يَنْبَغِي أَن يتْرك التَّطَوُّع فِي الْمصلى قبل صَلَاة الْعِيد وَقبل أَن يفرغ الإِمَام من الْخطْبَة حَتَّى لَو فعل يكون مَكْرُوها وَيصير مسيئا أما لَو فعل بعد الْفَرَاغ من الْخطْبَة فَلَا بَأْس بِهِ وَمعنى الْكَرَاهَة والإساءة قد بَيناهُ فِي بَاب الْأَوْقَات

1 / 171