335

اجامع لمذكر الجماع.. وذكر اسماء النكاح 9503) قال ابن قتيبة في (أدب الكاتب) : ويقال للمرأة إذا حملت وهي حايض قد حملت سهوا قال غيره. ويقال أيخا في مثل ذلك قد حملت وضيعا - بضم الواو - وتضعا - بضيم التاء الصحيحة المثناة.

951) قال أبو عبيد : قالت امرأة من العرب - وقال يعقوب بن السكيت هي أم تأبط شرا - ما حملته وضعا، ولا وضبعته يتنا، ولا أرضعته غيلا فالوضع ما ذكرتا: اليتين: أن يخرج رجلا الجنين قبل رأسه، وذلك انه يكون في البطن، فإذا أراد أن يخرج انقلب فخرج رأسمه قبل اجليه، فإذا خرج رجلاه قبل رأسه فذلك اليتن وهو مذموم. والغيل والغيلة أن ترضعه أمه وهي حامل، وهو مضر للولد.

952) وفي بعض الأحاديث (لا تقتلوا أولادكم سرا، فإن الغيل يدرك الفارس، فيدعثره عن فرسه) (42).

9533) وفي (الصحيح) لقد هممت أن أنهي عن الغيلة تم ذكرت أن فارس والروم اصنعون ذلك فلا يضر بأولادهم شيء) (954) قال (البكري) . وكانوا يقولون . إذا حملت المرأة وهي فزعة 369 وجاعت بغلام، جاعت به لا يطاق 4950 ادب الكاتب، ص140 951) خلق الانسان، لتابت، ص 3، والعقد، ج 6، ص 118 2952 ابو داود، ص 3881، وشرح السنة، ج 9، ص 109 42) يدعثره يوقع 2953 صحيع مسلم، ح 2، ص 1066 4954 سعط اللآلي، ص 964

Bog aan la aqoon