71

Talifat al-Muluk fi Fiqh Madhhab al-Imam Abi Hanifa al-Nu'man

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

Tifaftire

عبد الله نذير أحمد

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

١٤٠ - مِمَّن لَا تلزمهم الْجُمُعَة وَلَا جُمُعَة على مُسَافر وَامْرَأَة ومريض وَعبد وأعمى فَإِن صلوها كفتهم وَتَصِح إمامتهم فِيهَا إِلَّا الْمَرْأَة وَتحصل بهم الْجَمَاعَة أَيْضا
١٤١ - صَلَاة الظّهْر يَوْم الْجُمُعَة وَمن صلى الظّهْر فِي منزله يَوْم الْجُمُعَة بِغَيْر عذر كره وأجزأه
١٤٢ - صَلَاة الظّهْر مِمَّن لَا تلزمهم الْجُمُعَة وَيكرهُ للمعذورين والمحبوسين الظّهْر بِجَمَاعَة يَوْم الْجُمُعَة
١٤٣ - إِدْرَاك الْجُمُعَة وَمن أدْرك الإِمَام فِي التَّشَهُّد أَو فِي سُجُود السَّهْو أتم الْجُمُعَة
١٤٤ - مَتى يحرم البيع وبالأذان الأول يحرم البيع

1 / 92