Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
15

Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

Baare

عبد الله بن سعاف اللحياني

Daabacaha

دار حراء

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

١٢ - وَعنهُ أَيْضا قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ إِذا بلغ المَاء قُلَّتَيْنِ من قلال هجر لم يُنجسهُ شَيْء رَوَاهُ ابْن عدي وَلَيْسَ فِي إِسْنَاده سُوَى الْمُغيرَة بن صقْلَابٍ تكلم فِيهِ بن عدي وَقَالَ أَبُو حَاتِم صَالح الحَدِيث وَقَالَ أَبُو زرْعَة لَا بَأْس بِهِ ١٣ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ إِذا وَقع الذُّبَاب فِي شراب أحدكُم فليغمسه كُله ثمَّ لينزعه فَإِن فِي أحد جناحيه دَاء وَفِي الاخر شِفَاء رَوَاهُ البُخَارِيّ وَأَبُو دَاوُد وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَأَنه يَتَّقِي بجناحيه الَّذِي فِيهِ الدَّاء

1 / 143