Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
110

Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

Baare

عبد الله بن سعاف اللحياني

Daabacaha

دار حراء

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

زَاد أَبُو دَاوُد بعد الطُّهْر وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ ١٥٧ - وَفِي البُخَارِيّ تَعْلِيقا كن نسَاء يبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَة بالدرجة فِيهَا الكرسف فِيهِ الصُّفْرَة فَتَقول لَا تعجلن حَتَّى تَرين الْقِصَّة الْبَيْضَاء تُرِيدُ بذلك الطُّهْر من الْحَيْضَة ١٥٨ - وَعَن فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش أَنَّهَا كَانَت تستحاض فَقَالَ لَهَا النَّبِي ﷺ َ إِذا كَانَ دم الْحَيْضَة فَإِنَّهُ دم أسود يعرف فَإِذا كَانَ ذَلِك

1 / 238