Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Baare
صبري بن سلامة شاهين
Daabacaha
دار أطلس للنشر والتوزيع
Noocyada
قال: (ولا يعيد إن كان وضعها على طهر)(١) لأنه مسح على حائل لبسه على طهر، ولم يعد كالمسح على الخف.
قال: [(ويصلِّي بتيمٌّمٍ واحدٍ ما شاءَ منَ النوافِلِ)](٢)
فصل
(والمسح على الخُفَّينِ جائزٌ) لما روى المغيرة بن شعبة أن النبي صَلى الله عليه وسلم مسح على خفيه فقلت: يا رسول الله أنسيت؟ فقال: ((بل أنت نسيت. بهذا أمرني ربي))(٣) ولأنه [تدعو](٤) الحاجة إليه، وتلحق المشقة في نزعه، فجاز المسح عليه كالجبائر.
قال: ([بثلاثة](٥) شروطٍ أن يبتدىءَ لُبْسهُمَا بَعْدَ كمالِ الطهارةِ) لما روي أن النبي ﷺ ((رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوم
(١) هذه العبارة تكررت وتقدمت آنفًا وفيها: ((وضعه)) بدل: ((وضعها)) وصوبناها هناك.
(٢) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من نسخ المتن.
(٣) أخرجه أبوداود (١٠٨/١-١٠٩ رقم ١٥٦)، وأحمد (٢٤٦/٤، ٢٥٣) والبيهقي (٢٧١/١- ٢٧٢) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ضعفه الألباني في المشكاة (١/ ١٦٢ رقم ٥٢٤).
وروى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي ﷺ في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: ((دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين)). فمسح عليهما. وهو في البخاري (٣٠٩/١ رقم ٢٠٦) وأطرافه في (٢٨٥/١ - ٢٨٦ رقم ١٨٢) وفي مسلم (٢٣٠/١ رقم ٧٩/٢٧٤).
(٤) في الأصل: ((تدع)) وما أثبتناه هو الصواب.
(٥) في الأصل: ((بثلاث)) والتصويب من نسخ المتن.
65