55

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Baare

صبري بن سلامة شاهين

Daabacaha

دار أطلس للنشر والتوزيع

قال: (والكافر إذا أسلم) لأن النبي ﷺ: ((أمر قيس بن عاصم أن يغتسل))(١) وهو محمول على الندب لأنه أسلم خلق كثير على عهد رسول الله ﷺ فلم يأمرهم بالاغتسال.

قال: (والمجنونِ) إذا أفاق لاحتمال أن يكون أنزل. قال الشافعي(٢) رضي الله عنه: وقل من أن يجن إلا وينزل (والمغمى عليه) في معناه.

قال: (والغسلُ عندَ الإحرامِ) لأن النبي ﷺ: ((اغتسل لإحرامه))(٣) على

= وابن ماجة (٤٧٠/١ رقم ١٤٦٣) وأحمد (٢٧٢/٢، ٢٨٠، ٤٣٣، ٤٥٤، ٤٧٢) والبيهقي (٣٠٣/١) من طرق عن أبي هريرة وفي بعضها زيادة، ومن حمله فليتوضأ، وفي بعضها من غسله الغسل ومن حمله الوضوء يعني الميت. قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن.

وقال ابن حجر في التلخيص قول البيهقي: والصحيح أنه موقوف. وقال البخاري الأشبه موقوف وقال علي وأحمد: لا يصح في هذا الباب شيء نقله الترمذي عن البخاري عنهما، ونقل أيضاً عن أبي حاتم قوله: ((لا يرفعه الثقات إنما هو موقوف)) ثم قال: قد حسنه الترمذي وصححه ابن حبان.

وقد صححه أيضاً الألباني في الإرواء (١/ ١٧٣ رقم ١٤٤) وقد ورد حديث المغيرة بن شعبة.

(١) رواه أبوداود (٢٥١/١ رقم ٣٥٥)، والنسائي (١٠٩/١ رقم ١٨٨)، والترمذي (٥٠٢/٢ رقم ٦٠٥) وابن خزيمة (١٢٦/١ رقم ٢٥٤، ٢٥٥) من حديث قيس بن عاصم رضي الله عنه أن أسلم فأمره النبي ﷺ أن يغتسل بماء وسدر.

قال الترمذي: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

قال ابن حجر في التلخيص: (( ... وصححه ابن السكن))، وصححه الألباني أيضاً في المشكاة (١٦٩/١ رقم ٥٤٣).

(٢) انظر الأم (٣٨/١).

(٣) روى الترمذي (١٩٢/٣ - ١٩٣ رقم ٨٣٠)، والدارمي (٣١/٢ رقم ١٨٠١)، وابن خزيمة (١٦١/٤ رقم ٢٥٩٥) والدارقطني (٢٢٠/٢ - ٢٢١ رقم ٢٣)، والبيهقي =

59