Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Baare
صبري بن سلامة شاهين
Daabacaha
دار أطلس للنشر والتوزيع
Noocyada
قال: (والمُوالاةُ) لأنها مأمور بها، وهي واجبة في القول القديم، لأنها عبادة يبطلها الحدث، فيبطلها التفريق، قياساً على الصلاة، ووجه القول الجديد/ أنها عبادة جاز التفريق التيسير فيها، فجاز التفريق الكثير قياساً على الزكاة.
٣/ ب
فصل
(والاستنجاءُ منَ البولِ والغائطِ واجبٌ) لقوله ﷺ: ((تنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه))(١).
قال: (ويستحبُ أن يَستنجيَ بالحجارةِ ثمَّ يتبعُها بالماءِ) لما روي أن قوله تعالى: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ
= أساء أو تعدى أو ظلم. وصحح طرقه الحافظ ابن حجر في التلخيص (٨٣/١) والحديث حسنه الألباني في المشكاة (١٣١/١ رقم ٤١٧).
عند أبي داود: فمن زاد على هذا أو نقص ... )) وقال الألباني: هي زيادة منكرة أو شاذة على الأقل. انظر المشكاة (١٣١/١).
(١) أخرجه الدارقطني في سننه (١٢٧/١ رقم ٢) عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٣٠٠٢) وفي الإرواء (٣١٠/١ رقم ٢٨٠) وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ ((أكثر عذاب القبر من البول))
أخرجه ابن ماجة (١٢٥/١ رقم ٣٤٨) والدارقطني (١٢٨/١ رقم٨) والحاكم (١٨٣/١) وأحمد (٣٢٦/٢، ٣٨٨، ٣٨٩) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له علة ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وقال الدارقطني: صحيح، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة: هذا إسناد صحيح رجاله عن آخرهم: محتج بهم في الصحيحين. وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (١٢٠٢) وفي: بعض ألفاظ أحمد (( .. أكثر عذاب القبر في البول)).
48