27

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Baare

صبري بن سلامة شاهين

Daabacaha

دار أطلس للنشر والتوزيع

كتاب الطهارة

باب المياه

الطهارة تنقسم إلى قسمين: طهارة لغوية، / وطهارة شرعية، ١/أ فالطهارة اللغوية هي النظافة. والطهارة الشرعية تنقسم إلى قسمين: طهارة عن حدث، وطهارة عن خبث. فالطهارة التي عن حدث تنقسم إلى ثلاثة أقسام: وضوء وغسل وبدل منهما عند تعذر الماء، وهو التيمم. والطهارة عن الخبث هي إزالة النجاسة.

قال: (المياهُ التي يجوزُ التَّطْهِيرُ بها سَبْعُ مِياهٍ: ماءُ السَّماءِ يعني المطر).

لقوله تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَآءَ لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾(١) (وماءُ البحرِ) أي المالح، لقوله ﷺ: ((هو الطهور ماؤه الحل ميتته))(٢) وحكي عن

(١) سورة الأنفال، آية: ١١.

(٢) أخرجه أبوداود (٦٤/١ رقم ٨٣)، وابن ماجة (١٣٦/١ رقم ٣٨٦)، (١٠٨١/٢ رقم ٣٢٤٦)، والترمذي (١٠٠/١-١٠١ رقم ٦٩)، والنسائي (١/ ٥٠ رقم ٥٩)، (١٧٦/١ رقم ٣٣٢)، وأحمد (٢٣٧/٢، ٣٦١، ٣٧٨، ٣٩٢، ٣٩٣) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أنتوضأ به. فقال رسول الله ﷺ فذكر الحديث. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٧٠٤٨) وإرواء الغليل برقم (٩).

31