Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Tifaftire
صبري بن سلامة شاهين
Daabacaha
دار أطلس للنشر والتوزيع
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Tifaftire
صبري بن سلامة شاهين
Daabacaha
دار أطلس للنشر والتوزيع
Noocyada
قال أبو حنيفة: لا تدفع إليه إلا أن يكون فقيراً، لما روى أبو سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال: ((لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة))(١) فذكر من جملتها: ((أو غزاة في سبيل الله))، ولأن هذا الغازي يأخذ لحاجتنا إليه فأشبه العامل.
وأما ابن السبيل: هو الذي يخرج من بلده ليسافر، وهو معسر، هذا مذهب الشافعي. وقال مالك وأبو حنيفة: هذا هو المختار، وأما من ينشأ في السفر فلا. لنا أن الاسم يبطلهما جميعاً، ثم النظر في السفر، فإن كان طاعة دفع إليه قولاً واحداً، وإن كان مباحاً فقولان.
[قال](٢) (أو إلى من وُجِدَ مِنْهُم، ولا يقتصرُ علَى أقلِّ من ثلاثةٍ من كلِّ صنفٍ [إِلَّا العامِلَ](٣))
قلت: قال الشافعي رضي الله عنه: وترد حصة من لم يوجد من أهل السهام على من وجد منهم. ولأصحابه قولان بناء على جواز نقل الصدقة أو لا.
وفيه قولان، وقيل: بناؤهما على أن الاعتبار بالمستحقين حيث كانوا بالمكان الذي هو فيه، كما أن المسافر إذا عدم الماء في موضعه
(١) أخرجه أحمد (٥٦/٣) وأبوداود (٢٨٦/٢ - ٢٨٧ رقم ١٦٣٥، ١٦٣٦) وابن ماجه (٥٨٩/١ - ٥٩٠ رقم ١٨٤١) وابن خزيمة (٧١/٤ رقم ٢٣٧٤) وصححه الألباني في الإرواء (٣٧٧/٣ رقم: ٨٧٠).
(٢) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.
(٣) ما بين المعكوفين ليس بالأصل فأثبته من المتن.
174