110

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Tifaftire

صبري بن سلامة شاهين

Daabacaha

دار أطلس للنشر والتوزيع

زيد بن أرقم قال: كنا في الصلاة يكلم الرجلُ الرجلَ وهو إلى جانبه حتى نزلت: ﴿وقوموا لله قانتين﴾ فأمرنا بالسكوت(١) ونهينا عن الكلام. وأما الناسي والجاهل بالتحريم، فلا يبطل لحديث ذي اليدين.

قال: (والعملُ الكثيرُ).

قلت: لأن رعاية [الهيئة](٢) للصلوات ونظمها شرط. والأفعال الكثيرة تخرم النظم، واتفقوا على أن العمل القليل والكثير يبطل، والضبط يعتبر، لكن قال الأصحاب: لا تبطل الصلوات بالخطوة والخطوتين، ولا بالضربة والضربتين. والثلاث هو أول الكثير، فليجعل ذلك حدًّا لشرط التوالي، وإلا فلو خطا عشر خطوات متفرقات لم يضر، لما روي أن النبي ﷺ حمل أَمامةَ في الصلاة، وكان إذا سجد وضعها، وإذا قام رفعها(٣). وهذه أفعال متفرقة.

قال: (والحدثُ).

قلت: لقوله عليه السلام: ((لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ)(٤) فإذا طرأ الحدث فقد وجد المنافي، وانتفى الشرط فوجب أن يبطل.

قال: (وحدوثُ النجاسةِ).

(١) أخرجه البخاري (١٩٨/٨ رقم: ٤٥٣٤).

(٢) في الأصل: ((الهبة)) ولعل المثبت هو الصواب والأقرب لمراد المصنف رحمه الله.

(٣) أخرجه البخاري (٥٩٠/١ رقم ٥١٦)، ومسلم (٣٨٥/١ رقم ٥٤٣).

(٤) أخرجه البخاري (٢٣٤/١ رقم ١٣٥) وفي (٣٢٩/١٢ رقم ٦٩٥٤) ومسلم (٢٠٤/١ رقم ٢٢٥).

114