83

Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān

تحفة الخلان في أحكام الأذان

Tifaftire

محمود محمد صقر الكبش

Daabacaha

مكتب الشؤون الفنية

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

وتعظيماً لقدرِهِ، قالَهُ فقيهُ عصرِهِ ابنُ حجرٍ في ((شرحِهِ على المنهاجٍ)).

* تَتِمَّاتٌ:

[التَّتِمَّةُ الأُولَى]:

قالَ ابنُ العربيِّ: ((في حديثِ ابنِ عمرَ مشروعيَّةُ طلب الأحكام من المعاني المستنبطةِ دونَ الاقتصارِ على الظَّواهرِ)).

قال الحافظُ ابنُ حجرٍ: «في حديثِ ابنِ عمرَ مشروعيةٌ مراعاةِ المصالحِ، والعَمَلِ بِها؛ ولذلكَ لمَّا شقَّ عليهمُ التَّبكيرُ، وطولُ انتظارِ الصَّلاةِ، فَضاعَتِ المصالحُ؛ الاشتغالِهِم بالصَّلاةِ لعدَمِ معرفةِ وقتِها، فتشاوَرُوا في علامةٍ يُعرفُ بِهَا الوقتُ، بحيث لا ينتظرونَهُ، فَيَشُقُّ؛ لمراعاةِ المصالح، ونُظُمِ المعاشِ، وفيهِ أيضاً: مشروعيّةُ التَّشاورِ في الأمورِ المهمَّةِ، وأنَّهُ لا حرجَ على أحدِ المتشاورينَ إذا أخبرَ بما أدَّى إليه اجتهادُهُ»(١).

الثّانيةُ: قال الرَّاغبُ: الاستشارةُ: استنباطُ الرأيِ من غيرِهِ فيما يَعرضُ من المشكلاتِ، ويكونُ ذلكَ في الأمورِ التي يُتردّدُ فيها بین فعلٍ وترکِهِ.

(١) انظر: فتح الباري (٢/ ٨٢).

83