Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
تحفة الخلان في أحكام الأذان
Tifaftire
محمود محمد صقر الكبش
Daabacaha
مكتب الشؤون الفنية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1431 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
Ibrahim bin Saleh Al-Ahmadi Al-Shami Al-Demerdashi (d. 1149 / 1736)تحفة الخلان في أحكام الأذان
Tifaftire
محمود محمد صقر الكبش
Daabacaha
مكتب الشؤون الفنية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1431 AH
وقياسُ ما تقدَّمَ من حرمةِ أذانِها حرمةُ قراءتِها فتأمَّلْ وحرِّرْهُ.
والحاصلُ:
أنَّهم اتَّفْقُوا على أنَّ المؤذِّنَ يُشتَرطُ فيهِ أربعُ شروطٍ: الإسلامُ والتَّمييزُ والعقلُ والذُّكورةُ.
واختلفُوا في الباقي:
[شرطُ البلوغِ]:
فزادَ مالكٌ البلوغَ، فأذانُ الصَّبيِّ لا يصحُ عندَهُ كما اعتمدَهُ اللَّخميُّ، وقد تقدَّمَ الكلامُ عليهِ قريباً، فالشُّروطُ عندَهُ خمسةٌ.
[شرطُ العدالةِ]:
وعند أبي حنيفةَ وأحمدَ يُشترطُ أن يكونَ المؤذِّنُ عدلاً(١)، فلا يصحُّ عندَهما أذانَ الفاسقِ ظاهرِ الفسقِ؛ لأنَّ الأذانَ أمانةٌ
(١) لا خلافَ بين الفقهاء أنَّه ينبغي اختيارُ العدل ليكون مؤذناً، واختلفوا في حكمِ أذانِ الفاسقِ على قولينٍ، أحدهما: أنه لا يشترط العدل فيصحُّ أذان الفاسق، وهو مذهب الثلاثة، خلافاً للحنابلة وهو القول الثاني، وليس كما ذَكرَ من أنَّهُ مذهبُ الحنفيّة كذلكَ.
راجع المسألةَ في:
البحر الزخار (١/ ١٨٦)، (١٩٩)، (٢٨٨/) مواهب الجليل (١ / ٤٣٦)، والمجموع (٣/ ١٠٨)، (١٠٩)، (١١٠)، وشرح منتهى الإرادات (١/ ١٣٣)، والمغني (٢ / ٦٨).
140