135

Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān

تحفة الخلان في أحكام الأذان

Tifaftire

محمود محمد صقر الكبش

Daabacaha

مكتب الشؤون الفنية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

الشَّرطُ الثَّاني: التَّمييزُ(١)، فلا يصحُّ أذانُ صبيٍّ غيرِ مميِّزٍ بالإجماع، ويحصُلُ بأذانِ المميِّزِ وإقامتِهِ الشِّعارُ، وإنْ لمْ يُقبلْ خبرُهُ بدخولِ الوقتِ، كما قالَهُ الرَّمليُّ.

وما في ((المجموعِ)) من قبولِ خبرِهِ فيما طريقُهُ المشاهدةُ كرؤيةِ النَّجاسةِ ضعيفٌ، كما ضعَّفَهُ في مواضعَ أُخَرَ.

نَعَم، قد يُقبَلُ خبرُهُ فيما اختصَّتْ بِهِ قرينةٌ؛ كإذنِهِ في دخولِ دارٍ، وأيضاً هديةٌ وإخبارُهُ بطلَبٍ ذي وليمةٍ لَهُ؛ فتجِبُ الإجابةُ إن وقَعَ في القلبِ صدقُهُ.

وبالغَ الإمامُ مالكٌ فَجَعَلَ البلوغَ شرطَ صحةٍ؛ فأذانُ غيرِ البالغ لا يصحُّ عندَهُ، ولو كان مميِّزًا؛ لأنَّ الأذانَ إمَّا إخبارٌ عن اجتهادٍ، وإمَّا شهادةٌ، وإمَّا إقرارٌ، وإقرارُ الصَّبيِّ لا يثبتُ، وشهادتُهُ لا تُقَبلُ، واجتهادُهُ لا يصحُّ.

(١) فلا يصحُّ أذانُ غير المميّز باتفاق؛ لأنَّ ما يصدر عنه لا يُعتد بِهِ، أما الصَّبي المميِّز، فيجوزُ أذانُه عند الحنفيّة مع الكراهة، وعند الشافعيَّة، وهو إحدى الروايتين عند الحنابلة، وهو أيضاً مذهب المالكيَّة إذا اعتَمَدَ على بالغ عدلٍ في معرفة دخول الوقت.

راجع المسألة في: رد المحتار (١ / ٢٦٣)، والبدائع (١ / ١٥٠)، ومواهب الجليل (١ / ٤٣٤)، والمهذب (١ / ٦٤)، ومغني المحتاج (١/ ١٣٧)، والمغني (١ / ٤١٣).

135