131

Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān

تحفة الخلان في أحكام الأذان

Tifaftire

محمود محمد صقر الكبش

Daabacaha

مكتب الشؤون الفنية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1431 AH

فصل

فى بيان شروط المؤذن والمقيم

فشرطُهُما(١) : الإسلامُ، فلا يصحَّانِ من كافرٍ بالإجماعِ؛ لعدمِ أهليَّتِهِ للعبادةِ، ولأنَّهُ لا يعتقدُ مضمونَهُ، والصَّلاةَ التي دعا إليها، فإتيانُهُ بِهِ ضربٌ من الاستهزاءِ، فلو أذَّنَ حُكِمَ بإسلامِهِ لنطقِهِ بالشَّهادتينِ، ويُعْتَدُّ بأذانِهِ إِنْ أعادَهُ؛ إن لم يكنْ عيسوياً.

أمَّا العيسويُّ فلا يُحكمُ بإسلامِهِ إِذا نَطَقَ بالشَّهادتينِ، بل لابدَّ معَهُما أن يتبرَّأَ مِن كلِّ دينٍ يخالفُ دينَ الإسلام، ويعترفَ بأنَّ محمَّداً ﷺ مبعوثٌ إلى كافَّةِ الخلْقِ(٢).

قال النَّوويُّ في التَّنقيحِ في بابِ الرِّدةِ أنَّهُ: ((لو كانَ كفرُهُ باستباحةِ محرَّم لم يصحَّ إسلامُهُ حتى يأتيَ بالشَّهادتينِ، ويرجعَ

(١) اتفق الفقهاء على أن إسلام المؤذن شرط في صحة الأذان والإقامة.
انظر المسألة في: البحر الرائق (١ / ٢٧٩)، ومواهب الجليل (١/ ٤٣٤)، والمجموع (١٠٦/٣)، والمغني (٢ / ٦٨).

(٢) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب (١ / ١٢٨)، ومغني المحتاج (١ / ١٣٧).

131