Tuhfat al-Ikhwan bi Ajwiba Muhimma Tata'allaq bi Arkan al-Islam

Ibn Baz d. 1420 AH
68

Tuhfat al-Ikhwan bi Ajwiba Muhimma Tata'allaq bi Arkan al-Islam

تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام

Daabacaha

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣هـ

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Noocyada

والصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق» والمغمى عليه في المدة المذكورة يشبه المجنون بجامع زوال العقل. والله ولي التوفيق. [حكم تأخير المرضى للصلاة] ١٧ - كثير من المرضى يتهاون بالصلاة ويقول إذا شفيت قضيت الصلاة وبعضهم يقول كيف أصلي وأنا لا أستطيع الطهارة ولا التنزه من النجاسة فبما توجهون هؤلاء؟ الجواب: المرضى لا يمنع من أداء الصلاة بحجة العجز عن الطهارة مادام العقل موجودا بل يجب على المريض أن يصلي حسب طاقته وأن يتطهر بالماء إذا قدر على ذلك فإن لم يستطع استعمال الماء تيمم وصلى وعليه أن يغسل النجاسة من بدنه وثيابه وقت الصلاة أو يبدل الثياب النجسة بثياب طاهرة وقت الصلاة فإن عجز عن غسل النجاسة وعن إبدال الثياب النجسة بثياب طاهرة سقط عنه ذلك وصلى حسب حاله لقول الله ﷿: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦] وقول النبي ﷺ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» متفق على صحته وقوله ﷺ لعمران بن حصين ﵄ لما شكى إليه المرض قال: «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب» رواه

1 / 75