Tuhfat al-Ikhwan bi Ajwiba Muhimma Tata'allaq bi Arkan al-Islam

Ibn Baz d. 1420 AH
143

Tuhfat al-Ikhwan bi Ajwiba Muhimma Tata'allaq bi Arkan al-Islam

تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام

Daabacaha

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣هـ

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Noocyada

يسقى بالمكائن وغيرها ففيه نصف العشر، لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالسواقي أو النضح نصف العشر» رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر ﵄. [حكم الزكاة في الفواكه والخضروات التي تنتجها المزارع] ١٦ - تنتج بعض المزارع أنواعا من الفواكه والخضراوات فهل فيها زكاة؟ وما هي الأشياء المزروعة التي تدخلها الزكاة؟ الجواب: ليس في الفواكه ونحوها من الخضراوات التي لا تكال ولا تدخر كالبطيخ والرمان ونحوهما زكاة إلا إذا كانت للتجارة، فإنه يزكي ما حال عليه الحول من قيمتها إذا بلغت النصاب، كسائر عروض التجارة. وإنما تجب الزكاة في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر: كالتمر، والزبيب، والحنطة، والشعير، ونحو ذلك. لعموم قوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١] وقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣] وقول النبي ﷺ «ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة» متفق على صحته فدل على وجوبها فيما بلغ ذلك من الحبوب التي تكال وتدخر. ولأن أخذ النبي ﷺ الزكاة من الحنطة والشعير يدل على وجوبها في أمثالها، والله ولي التوفيق.

1 / 152