Tuhfat al-Ahwadhi bi Sharh Jami' al-Tirmidhi
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Culuumta Xadiiska
الصَّحَارِيِ وَالْبُنْيَانِ وَقَدْ عَرَفْت مَا فِيهِ مِنْ أَنَّهَا حِكَايَةُ فِعْلٍ لَا عُمُومَ لَهَا فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِعُذْرٍ وَأَنَّ فِعْلَهُ ﷺ لَا يُعَارِضُ الْقَوْلَ الْخَاصَّ بِالْأُمَّةِ قاله الشوكاني في النيل
(باب النهي عن البول قائما)
[١٢] قوله (حدثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ) بِضَمِّ الْحَاءِ وَسُكُونِ الْجِيمِ بن إِيَاسٍ السَّعْدِيُّ الْمَرْوَزِيُّ نَزِيلُ بَغْدَادَ ثُمَّ مَرْوٍ
ثِقَةٌ حَافِظٌ رَوَى عَنْ شَرِيكٍ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ وَهِقْلِ بْنِ زِيَادٍ وَهُشَيْمٍ وَخَلَائِقَ وَعَنْهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَوَثَّقَهُ مَاتَ سَنَةَ ٤٤٢ أربع وأربعين ومائتين (أنا شَرِيكُ) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّخَعِيُّ الْكُوفِيُّ الْقَاضِي صدوق يخطيء كَثِيرًا تَغَيَّرَ حِفْظُهُ مُنْذُ وَلِيَ قَضَاءَ الْكُوفَةِ
كَذَا فِي التَّقْرِيبِ وَقَالَ فِي الْخُلَاصَةِ رَوَى عَنْ زِيَادِ بْنِ عَلَاقَةَ وَزُبَيْدٍ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ وَسِمَاكِ وَخَلْقٍ وَعَنْهُ هُشَيْمٌ وَعَبَّادُ بْنُ العوام وبن الْمُبَارَكِ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَأُمَمٌ
قَالَ أَحْمَدُ هُوَ فِي أَبِي إِسْحَاقَ أَثْبَتُ مِنْ زُهَيْرٍ وقال بن مَعِينٍ ثِقَةٌ يَغْلَطُ وَقَالَ الْعِجْلِيُّ ثِقَةٌ قَالَ يعقوب بن سفيان ثقة سيء الْحِفْظِ مَاتَ سَنَةَ ٧٧١ سَبْعٍ وَسَبْعِينَ وَمِائَةٍ (عَنْ الْمِقْدَامِ) بِكَسْرِ الْمِيمِ (بْنِ شُرَيْحٍ) بِضَمِّ الشِّينِ مصغرا بن هَانِئ بْنِ يَزِيدَ الْحَارِثِيِّ الْكُوفِيِّ ثِقَةٌ رَوَى عن أبيه وعند اِبْنِهِ يَزِيدَ وَمِسْعَرٍ وَغَيْرِهِمَا وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ (عَنْ أَبِيهِ) شُرَيْحٍ بْنِ هَانِئ أَبِي الْمِقْدَامِ مِنْ كِبَارِ أَصْحَابِ عَلِيٍّ رَوَى عَنْ أَبِيهِ وَعُمَرَ وَبِلَالٍ وَعَنْهُ اِبْنُهُ الْمِقْدَامُ والشعبي وثقه بن مَعِينٍ وَهُوَ مُخَضْرَمٌ
قَوْلُهُ (مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ما كَانَ يَبُولُ قَائِمًا بَلْ كَانَ هَدْيُهُ فِي الْبَوْلِ الْقُعُودَ
وَلَكِنَّ قَوْلَ عَائِشَةَ هَذَا لَا يَنْفِي إِثْبَاتَ مَنْ أَثْبَتَ وُقُوعَ الْبَوْلِ مِنْهُ حَالَ الْقِيَامِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ
قَوْلُهُ (وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَبُرَيْدَةَ) أما حديث عمر فأخرجه بن مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ
وَأَمَّا حَدِيثُ بُرَيْدَةَ فَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ ثَلَاثٌ مِنْ الْجَفَاءِ أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ قَائِمًا أَوْ يَمْسَحَ جَبْهَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ أَوْ يَنْفُخَ فِي سُجُودِهِ كَذَا فِي النَّيْلِ
وَفِي الْبَابِ أَيْضًا عَنْ جابر قال
1 / 55