460

Tuhfat Abrar

تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة

Tifaftire

لجنة مختصة بإشراف نور الدين طالب

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids
٣٨٧ – ١٢٧٢ – عن سهل بن أبي حثمة ﵁ حدث أن رسول الله ﷺ كان يقول: " إذا خرصتم فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع ".
" عن سهل بن أبي حثمة – بالحاء المهملة -: أن رسول الله ﷺ كان يقول: إذا خرصتم فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع ".
الخطاب مع المصدقين، أمرهم أن يتركوا للمالك ثلث ما خرصوا عليه أو ربعه، توسعة عليه حتى يتصدق به على جيرانه ومن يمر عليه ويطلب منه، فلا يحتاج أن يغرم ذلك من ماله، وهو قول الشافعي ﵁ وعامة علماء الحديث.
وأما أصحاب الرأي فلا عبرة بالخرص عندهم، لإفضائه إلى الربا، وزعموا: أن الأحاديث الواردة فيه إنما كانت قبل ورود النهي عن الربا، فلما حرمت الربا نسخ ذلك، ويكذبه حديث عتاب بن أسيد عن النبي ﷺ أنه قال في زكاة الكروم: " إنها تخرص كما يخرص النخل، ثم تؤدى زكاته زبيبا، كما تؤدى زكاة النخل تمرا " فإنه أسلم أيام الفتح، والربا كانت محرمة قبله، ثم إن قلنا بوجوب الزكاة في الذمة، فلا ربا في الخرص، وإن قلنا بوجوبها في عين المال وأن المستحق شريك فيه، والخرص تضمين، فكأن الساعي افترض نصيبه

1 / 472