(باب صلاة الليل)
(من الصحاح):
" عن عروة بن الزبير، عن عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ يصلي فيما بين أن يفرغ " الحديث.
بنى الشافعي مذهبه في الوتر على هذا، وزعم أن أكثر الوتر إحدى عشرة ركعة والفصل فيه أفضل من الوصل، وأن فيه ما بين فرض العشاء وطلوع الفجر، ولا يجوز تقديمه على فرض العشاء، وفي جواز تقديمه على السنة خلاف، ووجه المنع شمول قولها:" بين أن يفرغ من صلاة العشاء " لها.
وفي الحديث دليل على أنه يجوز أن يتقرب إلى الله بسجدة فردة لغير التلاوة والشكر، وقد اختلف الآراء في جوازه، وأن أذان الصبح يقدم على وقته، لأن قولها: " وإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر " أي: من أذانها، و"تبين له الفجر " = يدل على أن التبيين لم يكن بالأذان، وإلا لما كان لقوله) وتبين له الفجر) فائدة بعد قوله: (وسكت المؤذن)، والركعتان: ركعتا الصبح، وكأن اضطجاعه استراحة عن مكابدة الليل ومجاهدة التهجد.
...
٢٨٤ - ٨٥٢ - عن ابن عباس ﵄ أنه قال: بت عند خالتي ميمونة ليلة والنبي ﷺ عندها، فتخذت رسول الله ﷺ مع أهله ساعة