وقوله: " فإن الصلاة مشهودة محضورة " معناه: أن الصلاة بعد الارتفاع يشهدها ويحضرها أهل الطاعة من أهل السماوات والأرض.
وفي رواية: " مشهودة مكتوبة " أي: تشهدها الملائكة وتكتب أجرها، وهو إبداء الفرق بين الصلاة وقت الطلوع والصلاة بعد الارتفاع، وبيان فضل صلاة الضحى.
وقوله: ط حتى يستق الظل بالرمح " أي: يرتفع معه ولا يقع منه على الأرض، من قولهم: (استقلت السماء) بمعنى: ارتفعت، وروي (حتى يستق الرمح [ب] الظل، أي: يرفعه ويستبد بحمله على الرؤوس، والمعنى على الروايتين: ألا يقع له على الأرض ظل، وذلك إنما يكون وقت الاستواء طول النهار في البلاد الواقعة على خط الاستواء، والمراد به: وقت الاستواء.
وقوله: " فإنه حينئذ تسجر جهنم " أي: توقد، يقال: سجرت التنور، أي: أوقدته، والسجور: الوقود، واختلف العلماء في جواز الصلاة في الأوقات الثلاثة وبعد صلاة الصبح إلى الطلوع وبعد صلاة العصر إلى الغروب، فذهب داود إلى جواز الصلاة في الأوقات مطلقا، وقد روي ذلك عن جمع من الصحابة، فلعلهم لم يسمعوا نهيه صلوات الله عليه، أو حملوه على التنزيه دون التحريم، وخالفهم الأكثرون، فقال الشافعي: لا يجوز فيها فعل صلاة لا سبب لها، أما الذي له سبب كالمنذورة وقضاء الفائتة فجائز، لحديث كريب عن أم سلمة، واستثنى أيضا مكة واستواء الجمعة، لحديثي جبير بن مطعم