في كيفيته، فذهب مالك والشافعي: إلى أن السنة أن يرفع المصلي يديه حيال منكبيه، لهذا الحديث ونحوه، وقال أبو حنيفة: يرفعهما حذو أذنيه.
واختلفوا في كيفية الجلسات، فقال أبو حنيفة: يجلس المصلي مفترشا فيها جميعا، وقال مالك: يجلس متوركا فيها كلها، وقال الشافعي: يتورك في التشهد الأخير ويفترش في الأول، كما رواه الساعدي في هذا الحديث، وألحق بالتشهد الأول الجلسات الفاصلة بين السجود، لأنها يعقبها انتقالات، وهي من المفترش أيسر.
وقوله: " هصر ظهره " أي: ثناه، كأنه كسر ظهره لشدة انحنائه ومده، يقال: هصرت كذا ك إذا مددته، وأصل الهصر: أن تأخذ رأس الشيء ثم تكسره إليك من غير بينونة.
...
٢١٧ - ٥٥٩ - وروى مالك بن الحويرث: عن رسول الله ﷺ رفع اليدين إذا كبر، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وقال: حتى يحاذي بهما أذنيه.
وفي رواية: " إلى فروع أذنيه ".
" وروى مالك بن الحويرث عن رسول الله ﷺ: رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع " الحديث.