201

Tuhfat Abrar

تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة

Baare

لجنة مختصة بإشراف نور الدين طالب

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت

Noocyada

٨ - باب
أحكام المياه
من الصحاح:
١٤٧ - ٣٢٤ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ".
(باب أحكام المياه)
(من الصحاح):
" عن أبي هريرة ﵁: أنه ﵊ قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه ".
" الدائم ": الراكد، وهو " الذي لا يجري ":صفة ثابتة تؤكد الوصف الأول، و"ثم يغتسل فيه ": عطف على الصلة، وترتب الحكم على ذلك يشعر بأن الموجب للمنع أنه يتنجس فيه، فلا يجوز الاغتسال به، وتخصيصه بالدائم يفهم منه أن الجاري لا ينجس، ولذلك قال الشافعي في القديم: إن الماء الجاري لا ينجس إلا بالتغير.
...
١٤٨ - ٣٢٥ - وقال:" لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب "، رواه أبو هريرة ﵁.

1 / 207