138

Tibyaan

التبيان في آداب حملة القرآن

Baare

محمد الحجار

Daabacaha

دار ابن حزم

Lambarka Daabacaadda

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

وعن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي ثور أنه لا بأس به وهذا مقتضى مذهبنا أحكام عامة [فصل] إذا كان مصليا منفردا سجد لقراءة نفسه فلو ترك سجود التلاوة وركع ثم أراد ان يسجد للتلاوة لم يجز فان

1 / 143