Thimar Mujtanat
الثمار المجتناة
Noocyada
ومما احتجوا به أيضا ما روي عن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:
(334) ((إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فاخطأ فله أجر واحد)) وما روي عن عقبة بن عامر عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:
(335) ((إقض بينهما-يعني الخصمين- فإن أصبت فلك عشر حسنات، وإن أخطأت فلك حسنة واحدة)) قالوا: والشرائع مصالح ولا يمتنع أن يخاطب الله بمجمل يريد من كل ما فهمه؛ لأن المصالح تختلف باختلاف الناس[ثم] قالوا: ولا حكم لله فيها معين، وإنما مراد الله تابع لما أداه نظر المجتهد، لأن نظر المجتهد تابع لمراد الله تعالى.
قال بعضهم: بأنه لا يخلو إما أن يريد الله من كل مجتهد ما أداه إليه نظره، أو يريد ذلك من بعض دون بعض أو لا يريده من الكل، الثالث باطل لأنه خلاف الإجماع، والثاني باطل أيضا لأنه محاباه، ومن وصف الله تعالى بها كفر؛ لأنها لا تجوز عليه بقي الأول وهو: أن كل مجتهد مصيب، ثم إنا نظرنا في هذين القولين أعني قول من يقول أن الحق مع واحد وقول من يقول كل مجتهد مصيب، فإذا الثاني باطل لبطلان أدلته لما سيتضح لك الآن إن شاء الله تعالى.
Bogga 133