51

They Ask You About Ramadan

يسألونك عن رمضان

Daabacaha

المكتبة العلمية ودار الطيب للطباعة والنشر

Lambarka Daabacaadda

الأولى (أبوديس / بيت المقدس / فلسطين)

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Goobta Daabacaadda

القدس / أبوديس

Noocyada

التشريك في نية الصيام تقول السائلة: إنها صامت ألأيام الستة من شوال ونوت صيام الأيام الستة وقضاء ستة أيام أفطرتها من رمضان لعذر الحيض فما الحكم في ذلك؟ الجواب: إن مسألة التشريك في النية من المسائل التي يكثر السؤال عنها وخاصة في حالة صوم الأيام الستة المندوبة من شوال وهل تقع عن الصوم المندوب وعن القضاء؟ وكذلك صوم يومي الاثنين والخميس ندبًا وقضاءً وكذلك التشريك في النية في صلاة ركعتين تحية المسجد وسنة الظهر القبلية والتشريك في نية الغسل عن غسل الجنابة وغسل الجمعة وغير ذلك من المسائل. وهذه المسائل فيها تفصيل: قال الحافظ ابن رجب: [إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد] تقرير القواعد وتحرير الفوائد ١/ ١٤٢. وهذه القاعدة التي ذكرها الحافظ ابن رجب تقع على أنواع: النوع الأول: أن يكون مبنى العبادتين على التداخل كغسل الجمعة والجنابة ومثل الوضوء والغسل من الجنابة فإذا اغتسل شخص ونوى بغسله غسل الجمعة وهو مندوب وغسل الجنابة وهو فرض فالراجح من أقوال أهل العلم أن ذلك يجزئه عنهما ويكفيه الغسل الواحد ويحصل له كلا الغسلين. قال الإمام الشافعي: [وإن كان جنبًا فاغتسل لهما جميعًا أجزأه]. قال الماوردي: [وصورتها في رجل أصبح يوم الجمعة جنبًا فعليه غسلان واجب وهو الجنابة ومسنون وهو الجمعة فإن اغتسل لهما غسلين كان أفضل ويقدم غسل الجنابة وإن اغتسل لهما غسلًا واحدًا ينويهما معًا أجزأه] الحاوي الكبير ١/ ٣٧٥.

1 / 55