232

They Ask You About Ramadan

يسألونك عن رمضان

Daabacaha

المكتبة العلمية ودار الطيب للطباعة والنشر

Lambarka Daabacaadda

الأولى (أبوديس / بيت المقدس / فلسطين)

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Goobta Daabacaadda

القدس / أبوديس

Noocyada

الآخرة ستًا بتكبيرة الركعة كلهن قبل القراءة). رواه ابن أبي شيبة عن ابن جريح عن عطاء عنه وهذا سند صحيح على شرط الشيخين ... إلخ] إرواء الغليل ٣/ ١١٠ - ١١١.
وقد رجح جماعة من أهل العلم أن السنة في التكبير في صلاة العيد سبعًا في الأولى وخمسًا في الثانية منهم الحافظ ابن عبد البر حيث قال: [وروي عن النبي ﷺ من طرق حسان أنه كبر في العيدين سبعًا في الأولى وخمسًا في الثانية من حديث عبد الله بن عمر وابن عمرو وجابر وعائشة وأبي واقد وعمرو بن عوف المزني ولم يرد عنه في وجه قوي ولا ضعيف خلاف هذا وهو أولى ما عمل به] المنهل العذب المورود ٦/ ٣٣١ وانظر أيضًا فتح المالك ٣/ ٣٤٦ - ٣٤٧ حيث فصَّل الحافظ ابن عبد البر الكلام على روايات الأحاديث الواردة في التكبيرات ثم قال عن مذهب الحنفية: [ليس يروى عن النبي ﷺ من وجه قوي ولا ضعيف مثل قول هؤلاء] فتح المالك ٣/ ٣٤٧.
وقال الشوكاني: [وأرجح هذه الأقوال أولها في عدد التكبير وفي محل القراءة] نيل الأوطار ٣/ ٣٤١. والأول الذي ذكره أنه يكبر في الأولى سبعًا قبل القراءة وفي الثانية خمسًا قبل القراءة.
وقال الحافظ المباركفوري: [فالأولى للعمل هو ما ذهب إليه أهل المدينة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم لوجهين: الأول أنه قد جاء فيه أحاديث مرفوعة عديدة وبعضها صالح للاحتجاج والباقية مؤيدة لها وأما ما ذهب إليه أهل الكوفة فلم يرد فيه حديث مرفوع غير حديث أبي موسى الأشعري وقد عرفت أنه لا يصلح للاحتجاج. والوجه الثاني أنه قد عمل به أبو بكر وعمر ﵄ وقد تقدم في كلام الحافظ الحازمي أن أحد الحديثين إذا كان عمل به الخلفاء الراشدون دون الثاني فيكون آكد وأقرب إلى الصحة وأصوب بالأخذ هذا ما عندي والله تعالى أعلم]

1 / 244