18

They Ask You About Contemporary Financial Transactions

يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة

Daabacaha

المكتبة العلمية ودار الطيب للطباعة والنشر

Lambarka Daabacaadda

الأولى (أبوديس / بيت المقدس / فلسطين)

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م

Goobta Daabacaadda

القدس / أبوديس

Noocyada

ويقول الله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ سورة الأنعام الآية ١١٩. فهذه الآيات الكريمات بينت أن حالات الضرورة مستثناة من التحريم وبناءً على ذلك قال الفقهاء: [الضرورة هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال وتوابعها ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع] نظرية الضرورة الشرعية ص ٦٧ - ٦٨. وقاعدة الضرورات تبيح المحظورات ليست على عمومها ولم يقل أحد من أهل العلم أن كل محظور يباح عند الضرورة. فالضرورة لا تدخل في كل الأمور المحرمة بمعنى أن هنالك محرمات لا تباح بالضرورة، كالقتل فلا يباح قتل المسلم بحجة الضرورة، فلا يجوز لمسلم أن يقتل مسلمًا ولو كان مضطرًا أو مكرهًا؛ لأن قتل النفس لا يباح إلا بالحق يقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ سورة الإسراء الآية ٣٣. وقد اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للمسلم أن يقدم على قتل غيره بحجة الضرورة. وكذلك فإن الزنا لا يباح بحجة الضرورة فلا يحل لمسلم أن يزني بحجة الضرورة ولو كان مكرهًا. ولكن يجوز أكل الميتة وأكل لحم الخنزير في حال الاضطرار، وكذا إساغة اللقمة بالخمر عند الغصة أو عند العطش الشديد أو عند الإكراه الملجىء فهذه الأمور ونحوها تباح عند الضرورة. وقد ذكر الفقهاء قديمًا وحديثًا قواعد وضوابط للضرورة منها: أن يحصل فعلًا خوف الهلاك أو التلف على النفس أو المال وذلك بغلبة الظن.

1 / 19