106

They Ask You About Contemporary Financial Transactions

يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة

Daabacaha

المكتبة العلمية ودار الطيب للطباعة والنشر

Lambarka Daabacaadda

الأولى (أبوديس / بيت المقدس / فلسطين)

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م

Goobta Daabacaadda

القدس / أبوديس

Noocyada

ولا بد من توضيح ما ورد في الضوابط السابقة بخصوص الاسترشاد بمؤشر الليبور في مرحلة المواعدة في عقد المرابحة، وليس في مرحلة العقد، فمن المعلوم أن المواعدة في المرابحة تكون قبل عقد بيع المرابحة، ولا تعتبر عقد بيع، وبالتالي لا مانع شرعًا من الاسترشاد بمؤشر الليبور في هذه المرحلة، كمؤشرٍ لتحديد نسبة الربح في البنوك الإسلامية في بيع المرابحة للآمر بالشراء وغيره من معاملاتها [فلا يوجد في الشريعة - بحسب ما نعلم- طريقة لحساب الربح، والمعول في المعاملات هو على صيغة العقد لا على طريقة الحساب، فإذا كان بيعًا وجب أن يكون مكتمل الأركان تام الشروط خاليًا من الربا والغرر والغش والغبن ... إلخ، فإذا توفر ذلك فلا أهمية للطريقة التي حسب بها الربح، وهذا يعني أن ربط هامش الربح بأسعار الفائدة مقبول إذا كانت صيغة البيع صحيحة] مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد٨، ج٣/ ٦٨٣ - ٦٨٤. وانظر أيضًا الربح في الفقه الإسلامي ضوابطه وتحديده في المؤسسات المالية المعاصرة ص٢٤٦.
وهنالك فرق واضح بين الحالتين السابقتين وهما:
الحالة الأولى: الاسترشاد بمؤشر الليبور لتحديد نسبة الربح في مرحلة المواعدة في بيع المرابحة للآمر بالشراء.
الحالة الثانية: ربط الأرباح بمؤشر الليبور فتكون الأرباح غير ثابتة، بل متغيرة مع تغير عدد الأشهر والأيام، وتتم تسويتها مع النسبة العالمية للمؤشر مثل: (Libour ٢%). ففي الحالة الأولى لا تعدو العملية عن استرشاد، فلا تؤثر في صحة العقد، بينما في الحالة الثانية يربط الربح بمؤشر الليبور، فيؤدي ذلك إلى جهالة الربح وعدم معلوميته، وهذا يؤدي إلى بطلان عقد المرابحة. لأن من شروط صحة عقد المرابحة أن يكون الربح معلومًا ومحددًا، وربطه بمؤشر الليبور ينافي ذلك حيث يجعله متذبذبًا، فإذا ارتفع مؤشر الليبور ارتفع الربح

1 / 109