The Weak Hadith and its Ruling on Evidence

Abdul Karim Al-Khudair d. Unknown
171

The Weak Hadith and its Ruling on Evidence

الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به

Daabacaha

دار المسلم للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Goobta Daabacaadda

الرياض

Noocyada

القسم الثالث: مجهول الحال: تعريفه: هو من عرفت عينه برواية اثنين عنه، ولم يوثق، فلا يعرف بعدالة، ولا بضدها (^١). أنواع مجهول الحال: مجهول الحال نوعان، هما:- ١ - مجهول العدالة ظاهرا وباطنا. ٢ - مجهول العدالة باطنا لا ظاهرا، وهو المستور (^٢). حكم رواية النوع الأول: اختلف العلماء في قبول رواية من عرفت عينه، وجهلت عدالته ظاهرا وباطنا، علي أقوال، هي:- ١ - ذهب الجمهور إلى أن روايته لا تقبل، لأن تحقق العدالة شرط في قبول رواية الراوي، وهذا النوع لم تتحقق فيه العدالة (^٣) وعزاه ابن المواق للمحققين، ومنهم أبو حاتم الرازي (^٤).

(^١) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢/ ٦٤، إتمام الدراية للسيوطي ص ٦٣ - ٦٤. (^٢) انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص ١٠١، روضة الطالبين للنووي ٧/ ٤٦، وفي إتمام الدراية ص ٦٤ أن مجهول الحال هو المستور. (^٣) انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص ١٠٠، تنقيح الأنظار وشرحه ٢/ ١٩١ - ١٩٢. (^٤) فتح المغيث للسخاوي ١/ ٢٩٨.

1 / 174