19

The Veil of the Muslim Woman: A Concise Book

مختصر كتاب جلباب المرأة المسلمة

Lambarka Daabacaadda

الأولى في القدس سنة ١٤١٩ هـ/١٩٩٨

Noocyada

فصليت مع رسول الله ﷺ، فلما قضى صلاته جلس على المنبر، فقال: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميمًا الداري كان رجلًا نصرانيًا، فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثًا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال ....») الحديث، رواه مسلم. ووجه دلالة الحديث على أن الوجه ليس بعورة ظاهر، وذلك لأن النبي ﷺ أقرَّ ابنة قيس على أن يراها الرجال وعليها الخمار - وهو غطاء الرأس - فدل هذا على أن الوجه منها ليس بالواجب ستره كما يجب ستر رأسها ولكنه ﷺ خشي عليها أن يسقط الخمار عنها فيظهر منها ما هو محرم بالنص، فأمرها ﵊ بما هو الأحوط لها، وهو الانتقال إلى دار ابن أم مكتوم الأعمى؛ فإنه لا يراها إذا وضعت خمارها وحديث «أفعمياوان أنتما؟!» ضعيف الإسناد، منكر المتن؛ كما حققته في الضعيفة (٥٩٥٨). ومعنى قوله ﷺ: «إذا وضعت خمارك»؛ أي: إذا حطته؛ كما في كتب اللغة. وينبغي أن يُعلم أن هذه القصة وقعت في آخر حياته ﷺ، لأن فاطمة بنت قيس ذكرت أنها بعد انقضاء عدتها سمعت النبي ﷺ يحدث بحديث تميم الداري، وأنه جاء وأسلم. وقد ثبت في ترجمة تميم أنه أسلم سنة تسع، فدلَّ ذلك على تأخر القصة عن آية الجلباب، فالحديث إذن نصٌ على أن الوجه ليس بعورة. ٦ـ عن ابن عباس ﵄: «قيل له: شهدتَ العيدَ مع النبي ﷺ؟ قال: نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته، حتى أتى العَلَمَ الذي عند دار كثير بن الصلت، فصلَّى [قال: فنزل نبي الله ﷺ، كأني أنظر إليه حين ُيجلِسُ الرجالَ بيده، ثم أقبل يشقهم]، ثم أتى النساء ومعه بلال، [فقال: ﴿يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئًا﴾، فتلا هذه الآية حتى فرغ منها، ثم قال حين فرغ منها: أنتن على ذلك؟ فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن: نعم يا نبي الله! قال:] فوعظهنَّ، وذكرهنَّ، وأمرهنَّ بالصدقة، [قال: فبسط بلال ثوبه، ثم قال: هلمَّ لكنَّ، فداكنَّ أبي وأمي]، فرأيتهنَّ يهوين بأيديهنَّ يقذفنه (وفي رواية: فجعلن يلقين الفتخ والخواتم) في ثوب بلال، ثم انطلق هو وبلال إلى بيته» رواه البخاري. قال ابن حزم بعد أن استدل بآية الضرب بالخمار على أن الوجه ليس بعورة: «فهذا ابن عباس بحضرة رسول الله ﷺ رأى أيديهن، فصح أن اليد من المرأة والوجه ليسا بعورة، وما عداهما ففرض ستره».

1 / 22