33

The Veil in Law and Nature

الحجاب في الشرع والفطرة

Daabacaha

دار المنهاج

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Noocyada

الأزواجِ إلا أربعٌ، وليس للمرأةِ إلا زوجٌ، وللحُرَّةِ لباسٌ وعورةٌ، وللأَمَةِ لباسٌ وعورةٌ، والقياسُ في هذا لا يجوزُ، فحَمْلُ ما لا يجوزُ على ما يجوزُ -عند المشابَهَةِ مِن بعضِ الوجوهِ الضعيفةِ القاصرةِ- تَعَدٍّ على حدودِ اللهِ وأحكامِه.
وقد جعَلَ اللهُ للأَمَةِ حدًّا في لباسِها وحجابًا يَخُصُّها، يختلِفُ عنِ الحُرَّةِ، وقد كانت عليه العربُ حتى في الجاهليةِ.
قال سَبْرةُ الفَقْعَسِيُّ:
وَنِسْوَتُكُمْ فِي الرَّوْعِ بَادٍ وُجُوهُهَا ... يُخَلْنَ إِمَاءً وَالإِمَاءُ حَرَائِرُ (١)
يقولُ لهم: «إنَّكُم مِن كثرةِ نوائِبِكم وهزيمةِ الناسِ لكم، تكشِفُ نساؤكم دومًا وجوهَهُنَّ؛ خوفًا مِن السَّبْيِ»؛ لأنَّ العرَبَ في الجاهليةِ تُحِبُّ سبيَ الحرائرِ؛ لأنهن أَثْمَنُ وأشدُّ وقعًا على العدُوِّ.

(١) هذا البيتُ لسَبْرَةَ بنِ عمرٍو الفَقْعَسِيِّ، يخاطِبُ به ضَمْرةَ بنَ ضَمْرةَ النَّهْشَلِيَّ. انظر: «شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (١/ ١٧٣)، و«شرح ديوان الحماسة» للتبريزي (١/ ١٧٨)، و«خزانة الأدب» للبغدادي (٩/ ٥١٠).

1 / 42