The 'Umrah, Hajj and Visit in Light of the Quran and Sunnah

Sa'id bin Wahf al-Qahtani d. 1440 AH
120

The 'Umrah, Hajj and Visit in Light of the Quran and Sunnah

العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة

Daabacaha

مطبعة سفير

Goobta Daabacaadda

الرياض

Noocyada

١١٢ - «اللَّهُمَّ أَلْهِمْنِي رُشْدِي، وَأَعِذْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي» (١). ١١٣ - «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ» (٢). ١١٤ - «اللَّهمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ [السَّبْعِ] وَرَبَّ الْأَرْضِ، وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ» (٣). ١١٥ - «اللَّهُمَّ أَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا، وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلاَمِ، وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَبَارِكْ لَنَا فِي أَسْمَاعِنَا، وَأَبْصَارِنَا، وَقُلُوبِنَا، وَأَزْوَاجِنَا، وَذُرِّيَّاتِنَا، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعَمِكَ مُثْنِينَ بِهَا عَلَيْكَ، قَابِلِينَ لَهَا، وَأَتِمِمْهَا عَلَيْنَا» (٤). ١١٦ - «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَسْأَلَةِ، وَخَيْرَ الدُّعَاءِ، وَخَيْرَ النَّجَاحِ، وَخَيْرَ

(١) أخرجه الترمذي، واللفظ له، ٥/ ٥١٩، برقم ٣٤٨٣، وأخرجه بنحوه أحمد، ٣٣/ ١٩٧، برقم ١٩٩٩٢، والحاكم، ١/ ٥١٠، بنحوه أيضًا، وصححه، ووافقه الذهبي، وقال محققو المسند عن حديث أحمد، ٣٣/ ١٩٧: «إسناده صحيح على شرط الشيخين»، وأما لفظ الترمذي، فضعفه الألباني في ضعيف الترمذي، ص ٣٩٧. (٢) أخرجه النسائي في الكبرى، برقم ٧٨٦٧، وابن ماجه، برقم ٣٨٤٣، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ٢/ ٣٢٧، ولفظه: «سلوا الله علمًا نافعًا، وتعوذوا بالله من علم لا ينفع». (٣) أخرجه مسلم، برقم ٢٧١٣، عن أبي هريرة ﵁. (٤) أخرجه أبو داود، برقم ٩٦٩، والحاكم، واللفظ له ١/ ٢٦٥، وقال: «صحيح على شرط مسلم»، ووافقه الذهبي، ١/ ٢٦، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد، برقم ٦٣٠.

1 / 121