82

The Treasure of the Hereafter in Explaining Al-Mujtaba

ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

Daabacaha

دار المعراج الدولية للنشر (جـ ١ - ٥)

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٦ - ١٤٢٤ هـ

Goobta Daabacaadda

دار آل بروم للنشر والتوزيع (جـ ٦ - ٤٠)

Noocyada

الشريعة لما أتى بـ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ ونحوها. - و(لتجنب الحاكم القضاء وهو غضبان) ٨/ ٣٣٧ - ٣٣٨ ثم عقد لـ (الرخصة فيه للحاكم الأمين) ٨/ ٢٣٨ - ٢٣٩ وذكر قصة الأنصاري الذي خاصم الزبير في شرَاج الحرّة. ولم يمش على الاختصاص. - ولـ (الحكم باتفاق أهل العلم) وذكر قول ابن مسعود: "من عَرَض له منكم قضاء، فليقض بما في كتاب الله، ثم بما قضى به نبيه ﷺ، ثم بما قضى به الصالحون، ثم ليجتهد رأيه، ولا يقول: فإني أخاف فإن الحلال بيّن، والحرام بيَّن، وبين ذلك أمور مشتبهات، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك". وقال عَقبَه: هذا الحديث جَيِّد جَيِّد ٨/ ٢٣٠. - ولـ (النهي عن حكم النّساء) وذكر فيه "لن يفلح قوم وَلوا أمرهم امرأة" ٨/ ٢٢٧. وكذا زاحمه -أي البخاري- في: * التقلل من الإتيان بحاء للفصل بين السندين، بل هي عنده قليلة جدًا. * ووافقه على جواز الرواية بالمعنى. ومنه: روايته من جهة ابن عُلية، عن أيوب، وابن عون، وسلمة بن علقمة، وهشام بن حسّان، دخل حديث بعضهم في بعض، كلهم عن محمَّد بن سيرين. قال سلمة -فقط- في روايته: نُبئتُ عن أبي العجفاء. وقال الباقون: عنه. بلا واسطة ٦/ ١١٧.

1 / 82