The Simple Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Hazmi - Book of Purification
الشرح الميسر لزاد المستقنع - الحازمي - كتاب الطهارة
Noocyada
ونحوه كحجر صلب حينئذٍ سيعود عليه رشاش البول فيصيبه شيء من النجاسة والأصل وجوب الابتعاد عن النجاسة وإذا كان كذلك حينئذٍ يستحب أن يطلب لبوله دون غائطه لأنه لا يرجع إليه شيء من غائطه لبوله دون غائطه مكانًا رخوًا أي هشًا لينًا بحيث يأمن على نفسه أن يصاب بالنجاسة وهذا الأدب متفق عليه بين أهل العلم قالوا إن كان صلبًا لينه بأن يأخذ حجر أو عودًا فيعالجه ويثير ترابه ليصير دمثًا سهلًا إذًا (وارتياده لبوله مكانًا رخوًا) قال ابن القيم في زاد المعاد (وكان إذا أراد أن يبول في عزاز من الأرض وهو الموضع الصلب أخذ عودًا فنكث به حتى يثري به ثم يبول وكان يرتاد لبوله الموضع الدمث وهو اللين الرخو) هكذا قال ابن القيم في زاد المعاد وأورد حديث وفيه ضعيف (إذا بال أحدكم فليرتد لبوله) رواه أحمد وغيره الحديث ضعيف (ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثًا ونتره ثلاثًا) هذا الاستبراء والنتر وهما أمران لا دليل عليهما لا من كتاب ولا من سنة لكن من ابتلي بسوسة أو مرض أو نحو ذلك وكان علاجًا له فيباح له لكن لا يجعل سنة مطردة كما ذكرناه فيما سبق (ومسحه) أي يستحب له أي لقاضي الحاجة إذا بال (مسحه) يعني أن يمسح (بيده اليسرى) لماذا لا اليمنى؟ لأنه محل أذى حينئذٍ ما كان محلًا للأذى فيفعل باليسرى (بيده اليسرى) لا اليمنى (إذا فرغ) يعني انقطع من بوله فهو خاص بالبول فلا يشمل الغائط (من أصل ذكره) أي من حلقة دبره من حَلْقة بفتح الحاء وإسكان اللام فيضع أصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه من مجامع العروق فيمر بهما إلى رأسه يعني رأس الذكر يعني من أصله فوق الأنثيين إلى رأس الذكر يضع أصبعيه ويمر بهما على موضع خروج البول ثلاثة مرات من أجل ماذا؟ لماذا قال (ثلاثًا) من أجل ماذا؟ من أجل إبراء الموضع لأن لا يبقى فيه بلل ألبته فيطارد البول مطاردة لأن لا يبقى شيء من البلل في ذلك المحل يعني من البول وهذا من باب ماذا؟ من باب الاستبراء (ونتره ثلاثًا) نتره يعني يستحب النتر والنتر بالمثناة فوق هو الجذب بجفاف يعني أن يحرك البول أو الذكر من داخله بالنفس يسمى نترًا حينئذٍ لا يبقى شيء من البول فإذا كان ثَمَّ ما هو قدر النقطة أو النقطتين يكون قد خرج بنفسه كذلك (ثلاثًاَ) أي نتر ذكره ثلاثًا ليستخرج بقية البول منه لحديث (إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثًا) رواه أحمد وغيره والحديث ضعيف إذًا هاتان المسألتان لا أصل لهما من حيث الحكم الشرعي وهو الدليل وبناء حكم شرعي مطرد في جميع الناس يعني سواء كان السليم والمريض يفعل هذا قول إذا ابتلي من ابتلي ونصحه طبيب بأن هذا لا يترتب عليه شيء من حيث الوسوسة أو من حيث الإضرار به حينئذٍ لا بأس بفعله فيكون أمرًا مباحًا لأنه لم يرد أمر ولا نهي وكذلك لا نقول بدعة مطلقًا إذا جعل حكمًا مطردًا نقول نعم بدعة لا شك في ذلك لأنه مما أحدث في الدين لم يكن له طريق شرعي أو مستند شرعي صحيح وأما إذا فعل من باب الإباحة بأن لا يعتقد أنه حكم شرعي حينئذٍ لا إشكال فيه، (وتحوله من موضعه ليستنجي إن خاف التلوث) يعني يستحب (تحوله) قاضي الحاجة بعد أن يبول وبعد أن يتغوط (تحوله) أي انتقاله من موضعه
4 / 9