40

The Simple Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Hazmi - Book of Purification

الشرح الميسر لزاد المستقنع - الحازمي - كتاب الطهارة

Noocyada

عناصر الدرس * باب الآنية، والحكمة من ذكرها بعد باب المياه. * قوله: "كل إناء طاهرا ولو ثمينا يباح اتخاذه ... ". * الأصل في الأعيان الإباحة حتى يرد دليل بالتحريم. * قوله: "إلا آنية ذهب وفضة"، ودليل تحريم آنية الذهب والفضة. * اتفاق الصحابة على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. * هل التحريم يعم كل استعمال لآنية الذهب والفضة، أم خاص بالأكل والشرب فقط؟ * أقوال أهل العلم في علة تحريم الاتخاذ، والراجح ما جاء في نص الحديث. * قوله: "وتصح الطهارة منها"، والراجح خلافه. * قوله: "وتباح آنية الكفار"، بيان حالات آنية الكفار، وحكمها. * حكم ثياب الكفار. * قوله: "ولا يطهر جلدة ميتة بدباغ"، والراجح في المسألة. * قاعدة مهمة: "الميتة هي: اسم للحيوان الميت ظاهرًا وباطنًا". فتعم كل شيء فيها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى (باب الآنية) أي هذا باب ذكر مسائل أو أحكام مسائل الآنية والآنية هي الأوعية لغة وعرفًا جمع إناء والإناء هو الوعاء وهو الظرف يوعى فيه الشيء سمي بذلك لأنه يجمع ما فيه ومناسبة ذكر هذا الباب باب السابق وهو أحكام المياه أنه لما ذكر الماء ذكر ظرفه لأن الماء جوهر سيال فيحتاج إلى ظرف ولا يقوم إلا به حينئذٍ ناسب إن يذكر هذا الباب ولأن الآنية منها ما هو محرم ومنها ما هو مباح ومنها ما هو طاهر ومنها ما هو نجس وقد يتأثر الماء بحكم الطاهرية أو النجاسة حينئذٍ لابد من بيان هذه الآنية، الأصل في هذا الباب هو الإباحة والطهارة الأصل في هذا الباب لأن كل ما سيأتي لابد أن يكون مخالفًا للأصل فلابد من دليل يدل عليه فالأصل في الأشياء هي الإباحة سواء كانت في الآنية أو غيرها وهذه قاعدة عامة عند الفقهاء وهي مفيدة لطالب العلم أن الأصل في الأشياء الأعيان المنتفع بها الطهارة والأصل فيها الإباحة وأما الإباحة لقوله تعالى (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا) (خلق لكم ما) أي الذي وهي اسم موصول بمعنى الذي حينئذٍ يعم فيعم كل ما في الأرض ولذلك أكده بقوله (جميعًا) وهنا ذكر في سياق الامتنان حينئذٍ يدل على أنه طاهر وعلى أنه مباح ومعنى الامتنان أن الله عزوجل يمتن على خلقه بأنه خلق لهم ما في الأرض وهذا إنما يكون إذا مكنهم من الانتفاع به وأما إذا منعهم من الانتفاع به حينئذٍ لا يكون امتنان فدل على أن الأصل هو الإباحة ثم النجس لا يجوز استعماله وهنا امتن بما ينتفع به فدل على أنه طاهر فالأصل في الأشياء الطهارة والإباحة وقال تعالى (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق) وقال سبحانه (وقد فصل لكم ما حرم عليكم) فكل محرم الله عزوجل فصله بمعنى بينه والتفصيل هنا بمعنى البيان والتبيين وما يتعلق بهذا الباب أن الأصل في الأشياء الإباحة تخصيص النبي ﷺ المنع والتحريم للآنية الذهب والفضة يقتضي إباحة ما عدهما جاء في الصحيحين (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة) خص آنية الذهب والفضة دل على أن ما عدا الذهب والفضة الأصل فيه الإباحة، ثالثًا: أن النبي ﷺ ثبت أنه توضأ من آنية مختلفة قد جاء من حديث عبدالله بن زيد في البخاري فأخرجنا له تورًا من صفر فتوضأ كذلك توضأ من جفنة وتور حجارة ومن إداوة وقربة وغيرها فتنوع استعمال النبي ﷺ لسائر الأواني فدل على أنها مباحة فثبت الحكم فيها لفعله ﷺ وفي معناها قياسًا يعني ما عدا ذلك مما لم ينقل عن النبي ﷺ أنه توضأ أو استعمله في طهارة مثلها لأن ما عدا الذهب والفضة الأصل فيه أنه مباح إذ كون النبي ﷺ يخصص الذهب والفضة في الشرب والأكل بالتحريم دل على أن ما عدا الذهب والفضة فهو مباح إذًا عرفنا الأصل في هذا الباب حينئذٍ يكون

3 / 1