31

The Simple Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Hazmi - Book of Purification

الشرح الميسر لزاد المستقنع - الحازمي - كتاب الطهارة

Noocyada

والدليل فيه نظر كما ذكر في المسألة السابقة أو غمس فيه الضمير هنا يعود على قوله (أو رفع بقليله) إذًا المراد بفيه الضمير هنا الماء القليل المراد به ما دون القلتين مفهومه لو غمس يده فيما هو كثير في قلتين فأكثر فالماء باقي على طهوريته بكونه طاهرًا في نفسه مطهرًا لغيره (أو غمس فيه) يعني في الماء القليل (يد قائم من نوم ليل) في الشرح قال كل يد بمعنى أن الحكم هنا مقيد باليد وأطلقها النبي ﷺ في الحديث الآتي ذكره فيحمل على الجميع ولا يلحق اليد البعض بالكل بمعنى أن اليد هنا المراد بها من أطراف الأصابع إلى الكوع هذه اليد هي التي تقطع في السرقة إن أدخل يده كلها بالشروط الآتية ثبت الحكم إن أدخل أصبعه فقط أو بعض أصابعه لا يثبت الحكم لأن الحكم تعبدي فإذا نص النبي ﷺ على اليد كلها فإثبات الحكم مع بعضها من باب القياس وهنا لا قياس لأن من شرط القياس أن يكون الحكم معللًا وهنا لم يعلل الحكم إذًا قوله كل يد مراده أن اليد هي التي يثبت لها الحكم وإذا أطلقت اليد انصرفت إلى جميع اليد وأما بعض اليد فلا يثبت بها الحكم قال كذلك يد مسلم مكلف يعني مسلم لا كافر فلو أدخل يده الكافر لم يثبت الحكم يعني هو طهور وإذا أدخل المسلم يده فهو طاهر غير مطهر، مكلف يعني لا صغير بمعنى أن الصبي أدخل يده مع أن الصبي مظنة لنجاسة ونحوها لو أدخل يده الماء باقي على أصل طهوريته ليس بطاهر وأما المكلف العاقل الكبير لو أدخل يده حينئذٍ انتقل الحكم، قال (يد قائم من نوم ليل) النوم معروف وقيده هنا بالليل للحديث الآتي ذكره (ناقض لوضوء) والمذهب أن النوم من نواقض الوضوء لكن ليس كل النوم وإنما هو كل نوم إلا يسيرًا من قاعد أو قائم هذا الضابط في النوم في المذهب من كونه ناقضًا كل نوم إلا نوم يسير من قاعد أو قائم هذه الذي يعتبر ناقضًا حينئذٍ لو كان يسيرًا من قاعد هل ينتقض الوضوء قل لا لم ينتقض، فلو نام نومًا لم ينقض الوضوء حينئذٍ نقول لو وضع يده في الماء لم يسلبه الطهورية بهذه القيود الماء يعتبر طاهرًا (أو غمس فيه) يعني يده أو غمست ولو قهرًا أو نسيانًا أو جهلًا يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل لا نوم نهار الحكم يختلف ناقض للوضوء إن لم يكن النوم ناقض للوضوء فيختلف الحكم قال الشارح قبل غسلها ثلاثًا لأن الحديث الوارد عن النبي ﷺ قال (إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثًا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده) (إذا استيقظ أحدكم) هذا خطاب للمسلم إذًا الكافر لا يشمله (من نومه) هذا عام يشمل كل نوم - نوم النهار ونوم الليل - ولكن المصنف قيده بماذا؟ بنوم الليل قالوا للتعليل الوارد في الحديث فإن النبي ﷺ قال (فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده) والبيتوتة لا تكون إلا في الليل لا في النهار فدل على أن مراده من نومه هو عام أريد به الخاص وهو نوم الليل (فليغسل) الأمر هنا للوجوب (يديه) أطلق اليدين (قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثًا) فإن أدخل يديه في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثًا حينئذٍ حكم على الماء بكونه سلب الطهورية وهنا يقال فيه ما قيل بقوله (أو رفع بقليله حدث)

2 / 11