231

The Simple Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Hazmi - Book of Purification

الشرح الميسر لزاد المستقنع - الحازمي - كتاب الطهارة

Noocyada

اللام هذه للوجوب نأخذ بأن التراب واجب لقوله (فليغسله) إذًا لام الأمر دلت على الوجوب وجوب الغسل لكن بصفة معينة فإن وقع بهذه الصفة المعينة كان ممتثلًا وإن لا لم يكن ممتثلًا وأما الوقوف مع صيغة الأمر فحسب والمتعلقات التي تعلقت بهذا الفعل تترك وتهجر أو تجعل أنها من المسنونات أو أن الأمر لا يدل عليه هذا مخالف للتقعيد الصحيح عند الأصوليين ولذلك قال بعض الأصوليين لو أمر الشارع بأن قال صوم يوم الاثنين فصام يوم الثلاثاء؛ هل هذا ممتثل أو لا؟ لم يمتثل؛ لماذا مع كونه قد أوقع صيامًا؟ لأنه لم يأمر بصيام مطلق أليس كذلك؟ وإنما أمر بصيام مقيد - حينئذٍ - يكون الامتثال بالصيام المقيد لا بمطلق الصيام، كذلك إذا أمر بماذا؟ إذا أمر بغسل ثم حدد هذه الغسلات وإحدى هذه الغسلات تكون بتراب - حينئذٍ - إذا جاء بالسبع كان ممتثلًا وإن لم يأتي بالسبع لم يكن ممتثلًا إن جاء بالسبع وإحداهن إحدى الغسلات السبع بتراب كان ممتثلًا وإلا فلا، ثم قال رحمه الله تعالى (ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه) (يجزئ عن التراب) يعني لو لم يضع، النبي ﷺ يقول (أولاهن بالتراب) فالأصل الوقوف مع النص؛ لماذا؟ لأن الحكم هنا وإن كان مدركًا من جهة التعليل تعليل الأصل قلنا أن الحكم معلل بالنجاسة لكن لا يلزم أنه إذا كان الحكم معللًا بالنجاسة أن يكون الطريق في إزالة النجاسة كذلك مدركًا بالعقل يعني قد يكون الأصل معللًا والوسيلة أو الطريق في التحصيل تعبدي ولذلك الزكاة مثلًا وهذه قاعدة ذكرها ابن دقيق العيد في إحكام الإحكام قاعدة نفيسة؛ الزكاة ركن من الدين الإسلام وهي واجبة وهذا الحكم معلل مواساة الفقراء إلى آخره - حينئذٍ - نقول تعليل صحيح ودلت عليه نصوص لكن في أربعين شاة شاة معلل أم تعبدي؟ في عشرين مثقال من الذهب كذا وكذا معلل أم لا؟ معلل؟! غير معلل؛ ليه ما خص الأربعين لما لو كان الحكم تسع وثلاثين شاة هل وجبت الزكاة؟ ما وجبت الزكاة؛ ما الفرق؟ واحدة، لو كان الحكم مدركًا بالعقل لقيل الأربعون وإذا نقصت واحدة لا فرق لا أثر فيها عند من أخرج وعند غيره - حينئذٍ - نقول أصل الزكاة معلل وهو مواساة الفقراء - ومن جهة التكافل ونحوه - وأما أنصبت وتحديد من يخرج له أصحاب الأصناف الثمانية نقول هذا غير معلل فالتعبد وقع في كيفية إخراج الزكاة وإن كان الأصل معللًا هنا إذا قيل إذا ولغ الكلب كان معللًا بالنجاسة لا يلزم أن يكون الطريق الذي هو الغسل السبع والتتريب أن يكون معللًا لأن النجاسة قد تزول بالأولى أو الثانية - حينئذٍ - لما لابد من إيصاله للسابعة نقول التسبيع غير معلل فهو تعبدي لأنه قد يكون إدراك الولوغ وهو قد زال بالأولى والثانية وقد يضع التراب بالأولى وينظف الإناء كما كان بالثانية أو الثالثة وجب عليه أن يوصل العدد إلى سبع لماذا؟ تعبدًا لما لابد من وضع التراب نقول تعبدًا لو جاء شيء آخر غير التراب كالأشنان ولو كان أنظف وقوى في التنظيف نقول جاء الشرع بالتنصيص على التراب وغيره لا يجزئ إذًا قوله (ويجزئ عن التراب أشنان) يعني ولو مع وجود التراب ونحوه من كل ما له قوة في الإزالة كالملح ونحوه والأشنان بضم الهمزة وكسرها شجر يدق ويكون

13 / 15