176

The Rules Regarding Menstruation, Lochia, and Istihada

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

Daabacaha

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٩ هـ

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Noocyada

الفرع الثاني: في وقوع الطلاق: أمَّا الإلزام بالطلاق المحرَّم، فقد اختلف فيه أهل العلم على قولين: القول الأول: أنه يقع، ويلزمه طلاقه. ذهب إليه جمهور أهل العلم، ومنهم: الأئمَّة الأربعة وأصحابهم (١)، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، والثوري، والأوزاعي، والليث، وأبو ثور (٢). قال ابن المنذر: وكل من نحفظ عنه من أهل العلم إلاَّ ناسًا من أهل البدع (٣). الأدلَّة: ١ - قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠] وهذا يعمُّ كلَّ طلاق. وكذلك قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] ولم يفرِّق. وكذلك قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] وقوله: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ﴾ [البقرة: ٢٤١]. وهذه مطلَّقة. وهي عمومات لا يجوز تخصيصها إلاَّ بنصٍّ أو إجماع (٤).

(١) انظر: الهداية وفتح القدير والعناية (٣/ ٤٧٤) رد المحتار (٣/ ٢٢٤) إعلاء السُنن (١١/ ١٤٦) المبسوط (٦/ ١٦) المنتقى (٣/ ٩٦) الإشراف (٢/ ١٢٣) بداية المجتهد (٢/ ٤٨) الكافي (١٤٧٢) الشرح الصغير (٣/ ٣٤٣) روضة الطالبين (٨/ ٤) مغني المحتاج (٣/ ٣٠٩) حلية العلماء (٧/ ١٩) المغني (١٠/ ٣٢٧) الكافي (٣/ ١٦٠) المحرر (٢/ ٥١) المبدع (٧/ ٢٦٠) الإنصاف (٨/ ٤٤٨) زاد المعاد (٥/ ٢٢٣) السيل الجرار (٢/ ٣٤٨) مجموع فتاوى ابن تيمية (٣٣/ ٨١). (٢) الإشراف لابن المنذر (٤/ ١٦٣). (٣) الإشراف له (٤/ ١٦٣) ونقله ابن قدامة عن ابن عبد البر (١٠/ ٣٢٧). (٤) زاد المعاد (٥/ ٢٢٩).

1 / 180