The Requirement of Fasting in I'tikaf - Part of 'The Works of Al-Mu'allimi'

Abd al-Rahman al-Mu'allimi al-Yamani d. 1386 AH
6

The Requirement of Fasting in I'tikaf - Part of 'The Works of Al-Mu'allimi'

مسألة اشتراط الصوم في الاعتكاف - ضمن «آثار المعلمي»

Baare

محمد عزير شمس

Daabacaha

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٤ هـ

Noocyada

الشيخين (^١) عن عائشة ﵂: أن النبي ﷺ أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه إذا أَخْبِيةٌ: خِباء عائشة، وخباء حفصة، وخباء زينب، فقال: "آلبرَّ تقولون بهن؟ " ثم انصرف فلم يعتكف، حتى اعتكف عشرًا من شوال. قال الشرقاوي (^٢): وعند مسلم: "حتى اعتكف العشر الأُول من شوال" وفيه دليل على جواز الاعتكاف بغير صوم، لأن أول شوال يوم العيد، وصومه حرام. واعتُرِض بأن المعنى كان ابتداؤه في العشر الأول [ص ٢] وهو صادق بما إذا ابتدأ باليوم الثاني، فلا دليل فيه لما قاله. قلت: ولسقوط هذا الاعتراض ــ كما لا يخفى على الناظر ــ لم يعتبره علماؤنا، ولا عدُّوه قادحًا، فهم يستدلّون بالحديث المذكور غيرَ ملتفتين إلى ذلك الاعتراض، وقد يَستبعدُ اعتكافَه ﷺ ليوم العيد مَن يَقيسُه على أبناء زماننا في جَعْله يومَ العيد يومَ راحةٍ ورفاهية، وراحةُ رسول الله ﷺ الخلوةُ بمولاه، كما كان يقول: "يا بلالُ، أَرِحْنا بالصلاة" (^٣). والظاهر أنه اعتكف من ليلة العيد، ثم خرج لصلاة العيد، وعاد وأكمل العَشْر. ومن الأدلة: حديث "الصحيحين" (^٤) عن عمر ﵁ أنه سأل النبي ﷺ فقال: كنت نذرتُ في الجاهلية أن اعتكف ليلةً في المسجد الحرام،

(^١) البخاري (٢٠٣٤) ومسلم (١١٧٣). (^٢) "فتح المبدي" (٢/ ١٧٠). (^٣) أخرجه أحمد (٢٣٠٨٨) وأبو داود (٤٩٨٥) من طريق سالم بن أبي الجعد عن رجلٍ من أسلم مرفوعًا. وفي إسناده اختلاف، انظر "العلل" للدارقطني (٤/ ١٢١ - ١٢٢). (^٤) البخاري (٢٠٤٢) ومسلم (١٦٥٦).

16 / 425