The Refined in Comparative Jurisprudence

Abd al-Karim al-Namlah d. 1435 AH
31

The Refined in Comparative Jurisprudence

المهذب في علم أصول الفقه المقارن

Noocyada

المطلب الثالث في تعريف أصول الفقه لما عرفت تعريف الأصول، وتعريف الفقه، سأبين الآن تعريف أصول الفقه، فأقول: لقد اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف أصول الفقه، ولكن أقربها إلى الصحة هو: معرفة دلائل الفقه إجمالًا، وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. شرح التعريف: المراد بالمعرفة: العلم والتصديق، دون التصور، حيث إن المعرفة تعلقت بالنسبة، ولم تتعلق بالمفرد. والمعرفة جنس دخل فيها معرفة الأدلة، ومعرفة الأحكام. والأدلة جمع " دليل "، والدليل لغة هو: المرشد إلى المطلوب، سواء كان حسيا، أو معنويا. وهو في الاصطلاح: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. وهو شامل للدليل القطعي المفيد للقطع، وشامل للدليل الظني المفيد للظن عندنا. مثال القطعي: الدلالة على حدوث العالم، فتقول: العالم متغير، وكل متغير حادث، فالعالم حادث.

1 / 29