156

The Refined in Comparative Jurisprudence

المهذب في علم أصول الفقه المقارن

Noocyada

المكلَّف منها يسقط ما وجب عليه، فمثلًا في كفارة اليمين: لو فعل " الإطعام " سقطت عنه " الكسوة " و" العتق "، ولو فعل "الكسوة" سقط عنه الإطعام، والعتق، ولو فعل العتق سقط الإطعام والكسوة، وهكذا، فالواجب منها واحد لا بعينه، أي: متعلق الإيجاب والخطاب هو الواحد لا بعينه، ويتعين ذلك الواحد بالفعل. فلا يوصف كل واحد من الأمور المخير بينها بأنه واجب بخصوصه. بل يصح أن يوصف بأنه واجب من حيث إن الواجب يتحقق فيه. وقد اخترته للأدلة التالية: الدليل الأول: أن العقل لا يمنع منه: فلو أن السيد قال لعبده: "أمرتك أن تخيط هذا القميص في هذا اليوم، أو تبني هذا الحائط في هذا اليوم أيهما فعلت اكتفيت به، وأثبتك عليه، وإن تركت الجميع عاقبتك، وأنا لا أوجب الخياطة والبناء معًا عليك، بل أوجب أحدهما لا بعينه أيهما شئت ": كان هذا القول معقولًا. فلا يمكن أن يقال: إن السيد لم يوجب على العبد شيئًا، وذلك لأن السيد صرح بعقاب العبد لو ترك الكل. ولا يمكن أن يقال فيه: إن السيد أوجب على العبد فعل الخياطة والبناء معًا في اليوم نفسه، لأن السيد صرح بنقيض ذلك. ولا يمكن أن يقال فيه: إن السيد أوجب على العبد واحدًا معينا، لأن السيد صرَّح بلفظة " أو " المفيدة للتخيير. وإذا بطلت هذه الأمور الثلاثة: لم يبق إلا أن يقال: المأمور به واحد لا بعينه: إما الخياطة، أو البناء، أيهما فعل فإنه سينال الثواب من السيد.

1 / 164