149

The Refined in Comparative Jurisprudence

المهذب في علم أصول الفقه المقارن

Noocyada

القسم الثاني: " الواجب المخيَّر ". فالواجب المعيَّن، مأخوذ من التعيين، وهو: التخصيص، فيكون الواجب المخصَّص. وهو في الاصطلاح: الفعل الذي طلبه الشارع طلبًا جازمًا بعينه، دون تخيير بينه وبين غيره. أي: أنه الذي تعين المطلوب به بشيء واحد لا خيار للمكلف في نوعه، فلا يمكن أن تبرأ ذمته - وهو المطالب به - إلا إذا فعله بعينه. ومن أمثلته: الصلوات المفروضة، وصيام رمضان، والزكاة، والحج، وأداء الديون، والوفاء بالعهد، أو نذر عتق هذا العبد، ونحو ذلك. وأما الواجب المخيَّر فهو لغة من التخيير وهو: التفويض. يقال: " خيرته بين الشيئين " إذا فوضت إليه الاختيار. والمراد بالواجب المخيَّر هو الفعل الذي طلبه الشارع طلبًا جازمًا لا بعينه، بل خيَّر في فعله بين أفراده المحصورة المعينة. أي: أنه الذي لم يتعين المطلوب به بشيء واحد، وإنما كان له أفراد، وخيَّر المكلف فيه بأن يأتي بما شاء منها. مثاله: كفارة اليمين؛ حيث إن الشارع قد طلب من المكلف أن يكفر عن يمينه بخصلة واحدة من خصال الكفارة الثلاث وهي: " الإطعام " أو " الكسوة " أو " الإعتاق ". ومثل التخيير في فدية الأذى الوارد في قوله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) .

1 / 157