139

The Refined in Comparative Jurisprudence

المهذب في علم أصول الفقه المقارن

Noocyada

المسألة الأولى: في حقيقة الواجب: أولًا: الواجب لغة: الواجب لغة هو: الساقط، يقال: " وجب الحائط ": إذا سقط ويقال: " وجب الميت " إذا سقط ومات، ومنه قوله تعالى: (فإذا وجبت جنوبها) أي: سقطت على الأرض. ومعنى الوجوب لغة: السقوط، حيث إنا نتخيل الحكم أو الشيء الواجب جزمًا سقط، أي: وقع على المكلف من اللَّه تعالى. ويطلق الواجب على اللازم والثابت، يقال: " وجب الشيء " أي: لزم. ثانيًا: الواجب اصطلاحا: هو: " ما ذُمَ تاركه شرعًا مطلقًا ". شرح التعريف وبيان محترازته: قولنا: " ما " موصولة بمعنى " الذي "، وهو صفة لموصوف محذوف تقديره " الفعل "، لأن الواجب هو: الفعل الذي تعلق به الإيجاب، والمقصود: " فعل المكلف ". و" ما " التي تعود إلى " فعل المكلف " جنس في التعريف يشمل الواجب، والمندوب، والمحرم، والمكروه، والمباح. قولنا: " ذم " الذام هو الشارع، والمراد بالذم: اللوم والاستنقاص. وهو قيد في التعريف أخرج المندوب، لأن المندوب لا ذم على تركه.

1 / 147