مبحث في الوتر [بواحدة]
أجاز الشافعية الاقتصار على واحدةٍ ليس بين العشاء وطلوع الفجر غيرُها، واستدلُّوا بأحاديث:
منها: حديث مسلم (^١) عن ابن عمر وابن عباس أن النبي ﵌ قال: "الوترُ ركعةٌ من آخر الليل".
ومنها: عن أبي أيوب الأنصاري ﵁ أن رسول الله ﵌ قال: "الوتر حقٌّ على كل مسلمٍ، من أحبَّ أن يُوتِر بخمسٍ فليفعلْ، ومن أحبَّ أن يُوتِر بثلاثٍ فليفعلْ، ومن أحبَّ أن يُوتِر بواحدةٍ فليفعلْ".
رواه أبو داود (^٢) بإسناد صحيح، كما قاله النووي في "شرح المهذَّب" (^٣). ورواه النسائي وابن ماجه (^٤)، وصححه ابن حبان والحاكم (^٥)، كما في "الفتح" (^٦) وغيره.
وعند الدارقطني (^٧) بإسنادٍ قال بعض شُرَّاحه (^٨): رواتُه كلهم ثقات عن