375

The Radiant Light from the Authentic Six Books and the Authentic Collection

الضياء اللامع من صحيح الكتب الستة وصحيح الجامع

Noocyada

وإن كانت فرقة ممات:
فعليها عدة المتوفى عنها زوجها، لعموم قوله تعالى: (وَالّذِينَ يُتَوَفّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبّصْنَ بِأَنْفُسِهِنّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)
[البقرة /٢٣٤]
(حديث ابن مسعود الثابت في صحيح السنن الأربعة) أنه قال في رجلٍ تزوج امراةً فمات ولم يدخل، ولم يفرض لها، لها الصداق وعليها العدة ولها الميراث.
لزوم المعتدة بيت الزوجية:
قال تعالى: (يَأيّهَا النّبِيّ إِذَا طَلّقْتُمُ النّسَآءَ فَطَلّقُوهُنّ لِعِدّتِهِنّ وَأَحْصُواْ الْعِدّةَ وَاتّقُواْ اللّهَ رَبّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنّ مِن بُيُوتِهِنّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مّبَيّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يَتَعَدّ حُدُودَ اللّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِى لَعَلّ اللّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) [الطلاق / ١]
(حديث فُريْعة بنت مالك الثابت في صحيح السنن الأربعة) أَنّ زَوْجَهَا خَرَجَ في طَلَبِ أعْبدٍ لَهُ فَقَتَلُوهُ. قَالتْ: فَسَأَلتُ رسولَ الله ﷺ أَنْ أرْجعَ إِلَى أهْلِي. فَإِنّ زَوْجِي لَمْ يَتْركْ لِي مَسْكَنًا وَلاَ نَفَقة. فقَالَ "نَعَمْ". فلما كُنْتُ في الْحُجْرَةِ نَادَانِي فقالَ: امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتّى يَبْلُغَ الكِتَابُ أجَلَهُ. قَالتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْرًا. قَالتْ: فقَضَى به بعد ذلك عُثمَانُ.
[*] الإحداد:
الإحداد هو: ترك الزينة والطيب، ولبس الحُلي ولبس الملون من الثياب والخضاب والكحل، والإحداد يجب على المتوفى عنها زوجها حتى تنقضي عدتها:
(حديث أم عطية الثابت في الصحيحين) قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل، ولا نتطيب، ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر، إذا اغتسلت إحدانا من محيضها، في نُبْذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز.
[*] نفقة المعتدة:
المطلقة طلاقًا رجعيًا يجب لها النفقة ما دامت في العدة لأنها زوجة:
لقوله تعالى: (وَبُعُولَتُهُنّ أَحَقّ بِرَدّهِنّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوَاْ إِصْلاَحًا) [البقرة / ٢٢٨]

1 / 375