The Radiant Light from the Authentic Six Books and the Authentic Collection
الضياء اللامع من صحيح الكتب الستة وصحيح الجامع
Noocyada
إلا الوطء]
(حديث عائشة- ﵂ الثابت في الصحيحين) قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا، فأراد رسول الله ﷺ أن يباشرها، أمرها أن تتزر في فور حيضتها، ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه، كما كان النبي ﷺ يملك إربه.
جواز جماع المستحاضة:
(لحديث فاطمة بنت أبي جيش الثابت في الصحيحين) قالت: يا رسول الله إني امرأة ُاُستحاضُ فلا أطهر أفأدعُ الصلاة قال إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا ذهبت قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي.
تحريم نشر أسرار الاستمتاع بين الزوجين إلا لمصلحة شرعية:
(لحديث أبي سعيد الخدري الثابت في صحيح مسلم) أن النبي ﷺ قال: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها.
(حديث عائشة الثابت في الصحيحين) قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله ﷺ أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي ﷺ يملك إربه.
القسم بين الزوجات:
يجب على الزوج أن يساوي بين زوجاته في القسم، لقوله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنّ بِالْمَعْرُوفِ) [النساء / ١٩]
وليس من المعروف أن يقسْم لهذه ليلة ولهذه ليلتين، وحذر النبي ﷺ من الميل إلى إحدى الزوجات عن الأخرى،
(حديث أبي هريرة ﵁ الثابت في صحيح السنن الأربعة) أن النبي ﷺ قال: (من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقُه مائل)
(شقُه مائل) أي أحدى جنبيه وطرفه مائل أي مفلوج،
والله تعالى يقول: (وَلَن تَسْتَطِيعُوَاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتّقُواْ فَإِنّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رّحِيمًا) [النساء/ ١٢٩]
والمراد بالعدل هنا: في القسم والإنفاق لا في المحبة لأنها مما لا يملكه)
لو تبرعت إحدى الزوجات بيومها إلى أخرى يجوز ذلك:
1 / 367