227

The Prophetic Abandonments: Foundation and Application

التروك النبوية «تأصيلا وتطبيقا»

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Noocyada

وقد استدل العلماء بهذا الحديث على إباحة أكل الضب؛ لأن النبي ﷺ قد صرح بالمانع من أكله.
قال ابن قدامة: "وأما الضب فإنه مباح في قول أكثر أهل العلم، منهم عمر بن الخطاب وابن عباس وأبو سعيد وأصحاب رسول الله ﷺ ... وبهذا قال مالك والليث والشافعي وابن المنذر" (١).
قال ابن عباس: "ترك رسول الله الضب تقذرًا وأُكل على مائدته، ولو كان حرامًا ما أُكل على مائدة رسول الله ﷺ " (٢).
وقد ورد عن أبي الزبير ﵁ أنه قال: سألت جابرًا ﵁ عن الضب، فقال: لا تطعموه، وقَذِرَه، وقال: قال عمر ﵁: "إن النبي ﷺ لم يحرمه، إن الله ﷿ ينفع به غير واحد، فإنما طعام عامة الرعاء منه، ولو كان عندي طعمته" (٣).
وقد نقل النووي الإجماع على أن الضب مباح فقال: "وأجمع المسلمون على أن الضب حلال ليس بمكروه، إلا ما حكي عن أصحاب أبي حنيفة من كراهته، وإلا ما حكاه القاضي عياض عن قوم أنهم قالوا: هو حرام وما

= (٣/ ١٥٤٣ / ١٩٤٥) كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الضب، ومعنى محنوذ: أي: مشوي، وقيل: المشوي على الرضف وهي الحجارة المحماة.
(١) المغني (١٣/ ٣٤٠).
(٢) رواه البخاري (٥/ ٢٤٠ / ٢٥٧٥) كتاب الهبة، باب قبول الهدية، ومسلم (٣/ ١٥٤٤ - ١٥٤٥/ ١٩٤٧) كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الضب.
(٣) صحيح مسلم (٣/ ١٥٤٥ - ١٥٤٦/ ١٩٥٠) كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الضب.

1 / 199