The Principles of Islamic Jurisprudence

Abdul Wahhab Khallaf d. 1375 AH
135

The Principles of Islamic Jurisprudence

علم أصول الفقه ط مكتبة الدعوة

Daabacaha

مكتبة الدعوة

Lambarka Daabacaadda

عن الطبعة الثامنة لدار القلم

Goobta Daabacaadda

شباب الأزهر (عن الطبعة الثامنة لدار القلم)

Noocyada

بين أنواع الحيوان، وبها صلح لأن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات، وهذه الخاصة هي التي سماها الفقهاء الذمة، فالذمة هي الصفة الفطرية الإنسانية التي به ثبتت للإنسان حقوق قبل غيره، ووجبت عليه واجبات لغيره. وأما أهلية الأداء: فهي صلاحية المكلف لأن تعتبر شرعا أقواله وأفعاله، بحيث إذا صدر منه عقد أو تصرف كان معتبرا شرعا وترتبت عليه أحكامه، وإذا صلى أو صام أو حج أو فعل أي واجب كان معتبرا شرعا ومسقطا عنه الواجب، وإذا جنى على غيره في نفس أو مال أو عرض أخذ بجنايته وعوقب عليها بدنيا وماليًا فأهلية الأداء هي المسئولية وأساسها في الإنسان التمييز بالعقل. حالات الإنسان بالنسبة لأهلية الوجوب: الإنسان بالنسبة لأهلية الوجوب له حالتان اثنتان فقط: فقد تكون له أهلية وجوب ناقصة إذا صلح لأن تثبت له حقوق، لا لأن تجب عليه واجبات، أو العكس، ومثلوا للأول بالجنين في بطن أمه فإنه تثبت له حقوق لأنه يرث ويوصى له ويستحق في ربع الوقف ولكن لا تجب عليه لغيره واجبات، فأهلية الوجوب الثابتة له ناقصة، ومثلوا للثاني بالميت، إذا مات مدنيا فإنه تبقى عليه حقوق دائنيه، بل إن بعض الفقهاء اعتبر للميت بعد موته أهلية وجوب كاملة، إذا مات دائنا ومدنيا فتكون له حقوق على مدينيه، وعليه حقوق لدائنيه، وهذا كلام لا وجه له، والحق أن الموت قضى على خاصة

1 / 136